قرار رقم 7 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 20 مايو 2025

قرار رقم 7 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية الأخ / الملوم محمد علي لملوم.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly