Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود

16 سبتمبر 1993

قرار رقم 7 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها والدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد. 
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة.

قررت ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية كل من:

  • الأخ/ عبد السلام علي عبد القادر النويرات.
  • الأخ/ بحري غيث محمد.
  • الأخ/ أحمد عاشور سركز.
  • الأخ/ عبد الحفيظ الطاهر الغرياني.
  • الأخ/ الصيد نوري الغزيوي.
  • الأخ/ عياد رجب مهنى.
  • الأخ/ أبوبكر أحمد أبو بكر العالم.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • الهاشمي على الطربان
  • رئيس محكمة طرابلس الابتدائية
  • وعضو لجنة قيد محرري العقود
  • المبروك خليفة
  • رئيس مصلحة التسجيل العقاري
  • وعضو لجنة قيد محرري العقود
  • محمد المنصوري
  • أمين سر اللجنة
  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود