قرار رقم 7 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي
مادة 1يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية كل من:
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.