قرار رقم 7 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها والدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة.
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية كل من:
- الأخ/ عبد السلام علي عبد القادر النويرات.
- الأخ/ بحري غيث محمد.
- الأخ/ أحمد عاشور سركز.
- الأخ/ عبد الحفيظ الطاهر الغرياني.
- الأخ/ الصيد نوري الغزيوي.
- الأخ/ عياد رجب مهنى.
- الأخ/ أبوبكر أحمد أبو بكر العالم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- الهاشمي على الطربان
- رئيس محكمة طرابلس الابتدائية
- وعضو لجنة قيد محرري العقود
- المبروك خليفة
- رئيس مصلحة التسجيل العقاري
- وعضو لجنة قيد محرري العقود
- محمد المنصوري
- أمين سر اللجنة
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود