قرار رقم 7 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 7 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود، 

قررت ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية كل من:

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly