وعلى القانون الصادر في 8 ربيع الثاني 1390هـ الموافق 13 يونيو 1970م بشأن مساهمة الموظفين والعمال الفلسطينيين في الصندوق القومي الفلسطيني.
قررت
مادة 1
تزاد نسبة الضريبة المفروضة على الأجور والمرتبات المستحقة للموظفين والعمال الفلسطينيين أو ممن هم من أصل فلسطيني والمخصصة بموجب قانون مجلس قيادة الثورة المشار إليه أعلاه، لصالح الصندوق القومي الفلسطيني، وذلك من 6% الى 7% منها على أن تخصص هذه الزيادة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ويوقف دفع الاشتراك السنوي الإلزامي في الجمعية المذكورة.
مادة 2
يستمر العمل بطريقة تحصيل الضريبة المشار إليها في المادة السابقة وفقا لما هو مبين بقانون مجلس قيادة الثورة المشار إليه، على أن يتولى الصندوق القومي الفلسطيني تحويل نسبة الزيادة إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.