قرار رقم 7 لسنة 1969 م
وزير الاقتصاد الوطنى
قرر
المادة 1
يضاف إلى المادة 2 من قرارنا رقم 4 لسنة 1969 الصادر في 22 فبراير 1969 بشأن إخضاع أجهزة التلفزيون وقطع غيارها لنظام تراخيص الاستيراد، الشرط التالي:
عدم منح تراخيص استيراد أجهزة التلفزيون الا لمن يوفر قطع غيارها.
المادة 2
على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.