Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 1969 م

13 مارس 1969

قرار رقم 7 لسنة 1969 م

وزير الاقتصاد الوطنى

  • بعد الاطلاع على المادة 3 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1968،
  • والتوصية التي اتخذها مجلس الاستيراد والتصدير في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 فبراير سنة 1969،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر فى 19 فبراير 1969، 
  • وعلى قرارنا رقم 4 الصادر في 22 فبراير 1969،

قرر

المادة 1

يضاف إلى المادة 2 من قرارنا رقم 4 لسنة 1969 الصادر في 22 فبراير 1969 بشأن إخضاع أجهزة التلفزيون وقطع غيارها لنظام تراخيص الاستيراد، الشرط التالي: 

عدم منح تراخيص استيراد أجهزة التلفزيون الا لمن يوفر قطع غيارها.

المادة 2

على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 24 ذي الحجة 1388.
  • الموافق 13 مارس 1969.
  • أحمد يونس نجم
  • وزير الاقتصاد الوطنى
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.