قرار رقم 7 لسنة 1969 م
وزير الاقتصاد الوطنى
- بعد الاطلاع على المادة 3 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1968،
- والتوصية التي اتخذها مجلس الاستيراد والتصدير في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 فبراير سنة 1969،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر فى 19 فبراير 1969،
- وعلى قرارنا رقم 4 الصادر في 22 فبراير 1969،
قرر
المادة 1
يضاف إلى المادة 2 من قرارنا رقم 4 لسنة 1969 الصادر في 22 فبراير 1969 بشأن إخضاع أجهزة التلفزيون وقطع غيارها لنظام تراخيص الاستيراد، الشرط التالي:
عدم منح تراخيص استيراد أجهزة التلفزيون الا لمن يوفر قطع غيارها.
المادة 2
على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 24 ذي الحجة 1388.
- الموافق 13 مارس 1969.
- أحمد يونس نجم
- وزير الاقتصاد الوطنى