Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 1955 بإعفاء العتاد والمهمات الحربية المستوردة بواسطة وزارة الدفاع لاستعمال الجيش الليبي من الرسوم الجمركية

30 مايو 1955

قرار رقم 7 لسنة 1955 بإعفاء العتاد والمهمات الحربية المستوردة بواسطة وزارة الدفاع لاستعمال الجيش الليبي من الرسوم الجمركية

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.

قرر:

مادة 1

يعفى من دفع الرسوم الجمركية العتاد والمهمات الحربية المستوردة بواسطة وزارة الدفاع لاستعمال الجيش الليبي.

مادة 2

يعرف هذا القرار بالقرار الجمركي رقم 7 لسنة 1955 ويسري العمل به لمدة سنة واحدة اعتباراً من أول أبريل 1955.

  • علي الساحلي – وزير المالية
  • صدر في طرابلس: في 9 شوال 1374 هـ
  • الموافق: 30 مايو 1955 م