Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 1955 بإعفاء العتاد والمهمات الحربية المستوردة بواسطة وزارة الدفاع لاستعمال الجيش الليبي من الرسوم الجمركية

30 مايو 1955

قرار رقم 7 لسنة 1955 بإعفاء العتاد والمهمات الحربية المستوردة بواسطة وزارة الدفاع لاستعمال الجيش الليبي من الرسوم الجمركية

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.

قرر:

مادة 1

يعفى من دفع الرسوم الجمركية العتاد والمهمات الحربية المستوردة بواسطة وزارة الدفاع لاستعمال الجيش الليبي.

مادة 2

يعرف هذا القرار بالقرار الجمركي رقم 7 لسنة 1955 ويسري العمل به لمدة سنة واحدة اعتباراً من أول أبريل 1955.

  • علي الساحلي – وزير المالية
  • صدر في طرابلس: في 9 شوال 1374 هـ
  • الموافق: 30 مايو 1955 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.