قرار رقم 7 لسنة 1955 بإعفاء العتاد والمهمات الحربية المستوردة بواسطة وزارة الدفاع لاستعمال الجيش الليبي من الرسوم الجمركية
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
قرر:
مادة 1
يعفى من دفع الرسوم الجمركية العتاد والمهمات الحربية المستوردة بواسطة وزارة الدفاع لاستعمال الجيش الليبي.
مادة 2
يعرف هذا القرار بالقرار الجمركي رقم 7 لسنة 1955 ويسري العمل به لمدة سنة واحدة اعتباراً من أول أبريل 1955.
- علي الساحلي – وزير المالية
- صدر في طرابلس: في 9 شوال 1374 هـ
- الموافق: 30 مايو 1955 م