قرار رقم 7 لسنة 1425 م باعتماد لائحة التوفيق والتحكيم
16 يناير 1993
- تاريخ: 16 يناير 1993
- رقم التشريع: 7
- الجهة المُصدِرة: وزارة المواصلات
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: التحكيم
قرار رقم 7 لسنة 1425 م باعتماد لائحة التوفيق والتحكيم
لجنة إدارة غرفة الملاحة البحرية
بعد الاطلاع
- على القانون البحري الليبي وتعديلاته والتشريعات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 91 بشأن غرف الملاحة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 154 لسنة 92م بإنشاء الغرفة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 313 لسنة 1423 م باعتماد اللائحة الإدارية والداخلية لغرفة الملاحة البحرية.
- وعلى قرار لجنة إدارة الغرفة رقم 5 لسنة 1424 م بشأن العمل بنظام التوفيق والتحكيم.
- وعلى ما عرضه رئيس مجلس التوفيق والتحكيم بكتابه المؤرخ في 16/1/1425 م.
قررت
مادة 1
تعتمد اللائحة الإجرائية لمجلس التوفيق والتحكيم المرافقة لهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
- أمين لجنة إدارة
- غرفة الملاحة البحرية
- صدر في: / /1425م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.