قرار رقم 7 لسنة 1425 م باعتماد لائحة التوفيق والتحكيم
لجنة إدارة غرفة الملاحة البحرية
بعد الاطلاع
- على القانون البحري الليبي وتعديلاته والتشريعات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 91 بشأن غرف الملاحة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 154 لسنة 92م بإنشاء الغرفة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 313 لسنة 1423 م باعتماد اللائحة الإدارية والداخلية لغرفة الملاحة البحرية.
- وعلى قرار لجنة إدارة الغرفة رقم 5 لسنة 1424 م بشأن العمل بنظام التوفيق والتحكيم.
- وعلى ما عرضه رئيس مجلس التوفيق والتحكيم بكتابه المؤرخ في 16/1/1425 م.
قررت
مادة 1
تعتمد اللائحة الإجرائية لمجلس التوفيق والتحكيم المرافقة لهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
- أمين لجنة إدارة
- غرفة الملاحة البحرية
- صدر في: / /1425م.