Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 1376 و ر بشأن تحديد كيفية إدارة بعض القطاعات

3 مارس 2008

قرار رقم 7 لسنة 1376 و ر بشأن تحديد كيفية إدارة بعض القطاعات

مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1375 و.ر.بشأن تحديد كيفية إدارة بعض القطاعات.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 11 لسنة 1375 و.ر.بشأن اختيار أمناء مساعدين لبعض القطاعات.

قرر

مادة 1

يدار كل من قطاعي: الأمن العام،والمالية لجنة شعبية عامة تتكون من أمين لكل منهما يتم اختياره من مؤتمر الشعب العام،وعدد من الأعضاء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت. بتاريخ: 25 / صفر.
  • الموافق: 3/ الربيع / 1376 و.ر.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.