قرار رقم 7 لسنة 1376 و ر بشأن تحديد كيفية إدارة بعض القطاعات

التاريخ: 10 أبريل 2025

قرار رقم 7 لسنة 1376 و ر بشأن تحديد كيفية إدارة بعض القطاعات

مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

يدار كل من قطاعي: الأمن العام،والمالية لجنة شعبية عامة تتكون من أمين لكل منهما يتم اختياره من مؤتمر الشعب العام،وعدد من الأعضاء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly