قرار رقم 7 لسنة 1376 و ر بشأن تحديد كيفية إدارة بعض القطاعات
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1375 و.ر.بشأن تحديد كيفية إدارة بعض القطاعات.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 11 لسنة 1375 و.ر.بشأن اختيار أمناء مساعدين لبعض القطاعات.
قرر
مادة 1
يدار كل من قطاعي: الأمن العام،والمالية لجنة شعبية عامة تتكون من أمين لكل منهما يتم اختياره من مؤتمر الشعب العام،وعدد من الأعضاء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت. بتاريخ: 25 / صفر.
- الموافق: 3/ الربيع / 1376 و.ر.