قرار رقم 699 لسنة 2021 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
21 ديسمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 699
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التمويل
- رقم المُعَرِّف: 699-2021-DEC
قرار رقم 699 لسنة 2021 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2021 م، باعتماد مقترح الإنفاق الحكومي وتوزيع المخصصات المالية للوحدات الإدارية العامة للعام 2021م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21678 المؤرخ 2021/12/15م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسن 2021م.
قرر
مادة 1
قرارات
يؤذن لوزارة المالية بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس 1/12 جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية لسنة 2021م، وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2021 م، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16 جمادي الأول 1443 هـ
- الموافق 21/ 12/ 2021 م