أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 699 لسنة 2021 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة

نشر في

قرار رقم 699 لسنة 2021 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2021 م، باعتماد مقترح الإنفاق الحكومي وتوزيع المخصصات المالية للوحدات الإدارية العامة للعام 2021م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21678 المؤرخ 2021/12/15م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسن 2021م.

قرر 

مادة 1

قرارات

يؤذن لوزارة المالية بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس 1/12 جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية لسنة 2021م، وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2021 م، المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 جمادي الأول 1443 هـ
  • الموافق 21/ 12/ 2021 م