قرار رقم 699 لسنة 2021 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 699 لسنة 2021 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

قرارات

يؤذن لوزارة المالية بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس 1/12 جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية لسنة 2021م، وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2021 م، المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly