وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري.
وعلى كتاب السيد رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم رقم 15 المؤرخ 2023/1/25 م.
وعلى ما عرضه السيد، مدير مكتب الوزير.
وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
يوقف مؤقتا باب القيد في جداول محرري العقود ابتداء من تاريخ 2023/6/1 م ولمدة سنة.
مادة 2
على لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم فحص ومراجعة قيودات محرري العقود السابقة والتأكد من استيفاء المسوغات المطلوبة وإعداد تقرير شهري دوري مفصل عن أعمالها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.