قرار رقم 698 لسنة 2023 م بشأن ايقاف قيد محرري العقود مؤقتا وتقرير حكم

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 698 لسنة 2023 م بشأن ايقاف قيد محرري العقود مؤقتا وتقرير حكم

 وزير العدل

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1 

يوقف مؤقتا باب القيد في جداول محرري العقود ابتداء من تاريخ 2023/6/1 م ولمدة سنة.

مادة 2 

على لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم فحص ومراجعة قيودات محرري العقود السابقة والتأكد من استيفاء المسوغات المطلوبة وإعداد تقرير شهري دوري مفصل عن أعمالها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly