قرار رقم 698 لسنة 2023 م بشأن ايقاف قيد محرري العقود مؤقتا وتقرير حكم
وزير العدل
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- و على مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 م بشأن إنشاء إدارة القانون.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1993 م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب السيد رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم رقم 15 المؤرخ 2023/1/25 م.
- وعلى ما عرضه السيد، مدير مكتب الوزير.
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
يوقف مؤقتا باب القيد في جداول محرري العقود ابتداء من تاريخ 2023/6/1 م ولمدة سنة.
مادة 2
على لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم فحص ومراجعة قيودات محرري العقود السابقة والتأكد من استيفاء المسوغات المطلوبة وإعداد تقرير شهري دوري مفصل عن أعمالها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- حليمة إبراهيم عبد الرحمن
- وزير العدل
- الموافق: 2023/7/3