Skip to main content

قرار رقم 698 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم مركز البحوث والاستشارات بجامعة مصراته

8 أغسطس 2022

قرار رقم 698 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم مركز البحوث والاستشارات بجامعة مصراته

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  •  وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  •  وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  •  وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  •  وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  •  وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم.
  •  وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  •  وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي سابقاً رقم 322 لسنة 2007 ميلادي بشأن اعتماد مركز البحوث والاستشارات التابع لجامعة مصراته.
  •  وعلى كتاب السيد رئيس جامعة مصراتة رقم 6055 المؤرخ 2022/6/9م.
  •  وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 15432 المؤرخ 2022/6/21م.
  •  وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2022م.
  •  وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19035 المؤرخ في 2022/08/08م.

قرر

مادة 1
يتم تنظيم مركز البحوث والاستشارات بجامعة مصراتة وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 2
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع جامعة مصراتة.

مادة 3
يتولى المركز إعداد البحوث والاستشارات العلمية وتقديم الدعم والمساندة للمؤسسات وله على وجه الخصوص ما يلي:

  • تفعيل دور الجامعة في المجتمع، والاستفادة من الإمكانيات البشرية والفنية الموجودة بها.
  • تطوير الحلول العلمية والعملية للمشاكل التي تواجه المجتمع من خلال البحوث والدراسات والاستشارات العلمية.
  • تنمية جيل من الباحثين المتميزين وتدريبهم على إجراء البحوث ذات المستوى الرفيع عن طريق إشراك طلاب الدراسات الجامعية والعليا، والفنيين والمعيدين في تنفيذ البحوث.
  • تقديم الاستشارات الفنية للقطاعين العام والخاص من خلال الأبحاث التي ينفذها الباحثون في الجامعة.
  • تنشيط الحركة الفكرية والإبداعية من خلال عقد الندوات، وإقامة المؤتمرات وتنظيم ورش العمل والمحاضرات العلمية ذات الصلة بنشاط المركز.
  • دعم الدراسات العلمية التي تسهم في إحياء التراث وتحقيق المخطوطات.
  • تحفيز الباحثين من خلال منح فرص علمية للتفرغ بالمركز لخدمة البحث العلمي، ومنح الجوائز التقديرية للأعمال المتميزة التي يتبناها المركز.
  • مد جسور التواصل مع المراكز البحثية النظيرة المحلية والدولية.
  • تقديم المساندة اللازمة للجهات المختصة في الإشراف على تنفيذ المشروعات المختلفة.
  • أية اختصاصات أخرى تسند إليه من رئيس جامعة مصراتة.

مادة 4
للمركز في سبيل تحقيق أهدافه حق تملك العقارات والأجهزة والمعدات اللازمة لمزاولة نشاطه وتوفير ما يلزم من مواد وتجهيزات وغيرها.

مادة 5
يدار المركز بمدير عام يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويجوز أن يكون له مساعد يصدر بتسميته قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناءً على عرض من رئيس الجامعة.

مادة 6
يتولى مدير عام المركز الإشراف على سير العمل والعاملين به وفق اللوائح والتشريعات النافذة، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  • اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز والملاك الوظيفي له واللوائح المنظمة لعمله.
  • الإشراف على إعداد نظام وصف وتصنيف وترتيب الوظائف بالمركز.
  • اقتراح مساعد المدير العام.
  • ممارسة كافة الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الوظيفية والمالية وفقاً للتشريعات النافذة.
  • الإشراف على إعداد خطط وبرامج التعاون الفني في مجال التدريب وفقاً للخطة المعتمدة من قبل الجامعة.
  • الإشراف والرقابة على جميع التقسيمات التنظيمية بالمركز.
  • إعداد مشروع الميزانية التقديرية والحساب الختامي وإحالتها للاعتماد.
  • التوقيع على أذونات الصرف والعقود المتعلقة بعمل المركز.
  • تمثيل المركز في علاقته مع الغير وأمام القضاء.
  • تشكيل اللجان الفنية ذات العلاقة بعمل المركز.
  • أية اختصاصات تسند إليه من قبل رئيس الجامعة.

مادة 7
يكون للمركز هيكل تنظيمي يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مادة 8
يكون للمركز ملاك وظيفي يعد سنوياً وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 9
يكون بالمركز لجنة علمية برئاسة مدير عام المركز وعضوية مدراء مكاتب البحوث والاستشارات بالمركز.

مادة 10
يعمل المركز على تقديم الخدمات الفنية في مجال البحوث والدراسات والاستشارات من خلال المكاتب التالية:

  • مكتب بحوث واستشارات العلوم الهندسية والمعلوماتية.
  • مكتب بحوث واستشارات العلوم الاقتصادية.
  • مكتب بحوث واستشارات العلوم الحيوية.
  • مكتب بحوث واستشارات العلوم الطبية.
  • مكتب بحوث واستشارات العلوم التربوية والاجتماعية.
  • مكتب بحوث واستشارات العلوم القانونية والشرعية.
  • مكتب بحوث واستشارات اللغة العربية والتراث.

مادة 11
تتكون الموارد المالية للمركز من:

  • ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
  • عائد نشاطاته.
  • أية موارد أخرى يؤذن له بها.

مادة 12
يكون للمركز ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

مادة 13
يكون للمركز حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة في ليبيا تودع فيه أمواله، ويتم فتحه وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 14
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس النواب
  • صدر في: 12 محرم 1444 هـ
  • الموافق: 8 أغسطس 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.