قرار رقم 698 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم مركز البحوث والاستشارات بجامعة مصراته

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 698 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم مركز البحوث والاستشارات بجامعة مصراته

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يتم تنظيم مركز البحوث والاستشارات بجامعة مصراتة وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 2
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع جامعة مصراتة.

مادة 3
يتولى المركز إعداد البحوث والاستشارات العلمية وتقديم الدعم والمساندة للمؤسسات وله على وجه الخصوص ما يلي:

مادة 4
للمركز في سبيل تحقيق أهدافه حق تملك العقارات والأجهزة والمعدات اللازمة لمزاولة نشاطه وتوفير ما يلزم من مواد وتجهيزات وغيرها.

مادة 5
يدار المركز بمدير عام يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويجوز أن يكون له مساعد يصدر بتسميته قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناءً على عرض من رئيس الجامعة.

مادة 6
يتولى مدير عام المركز الإشراف على سير العمل والعاملين به وفق اللوائح والتشريعات النافذة، وله على وجه الخصوص ما يلي:

مادة 7
يكون للمركز هيكل تنظيمي يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مادة 8
يكون للمركز ملاك وظيفي يعد سنوياً وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 9
يكون بالمركز لجنة علمية برئاسة مدير عام المركز وعضوية مدراء مكاتب البحوث والاستشارات بالمركز.

مادة 10
يعمل المركز على تقديم الخدمات الفنية في مجال البحوث والدراسات والاستشارات من خلال المكاتب التالية:

مادة 11
تتكون الموارد المالية للمركز من:

مادة 12
يكون للمركز ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

مادة 13
يكون للمركز حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة في ليبيا تودع فيه أمواله، ويتم فتحه وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 14
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly