قرار رقم 698 لسنة 1985 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1985 م بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات
- تاريخ: 29 سبتمبر 1985
- رقم التشريع: 698
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ملغي
- ذات الصلة: التجاري, النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 698-1985-GPC
قرار رقم 698 لسنة 1985 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1985 م بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم ۹ لسنة 1985 م، بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة.
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1985 م، بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات المرافقة لهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر فى 29 سبتمبر 1985 م.
المحتويات
- اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1985 م بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات
- الباب الأول أحكام عامة
- الباب الثاني الرخص وشروطها وإجراءاتها
- الفصل الأول الترخيص الفردي
- الفصل الثاني تراخيص التشاركيات
- الباب الثالث أحكام مشتركة
- نموذج رقم 1 اللجنة الشعبية لبلدية / طلب الترخيص بمزاولة مهنة أو حرفة فردية
- نموذج رقم 2 اللجنة الشعبية لبلدية / طلب الترخيص في تأسيس تشاركية
- نموذج رقم 3 عقد تأسيس تشاركية
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1985 م بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات
الباب الأول أحكام عامة
مادة 1
لكل شخص طبيعي من المتمتعين بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية يرغب فى مزاولة الأعمال الانتاجية الصناعية والزراعية، وكذلك المهن والحرف والأعمال ذات الطابع الإنتاجي لحساب نفسه مباشرة أن يحصل على ترخيص بذلك من اللجنة الشعبية النوعية المختصة في البلدية.
مادة 2
يجوز الترخيص للحرفيين والفنيين العاملين بالأمانات والوحدات الإدارية والأجهزة القائمة بذاتها والشركات والمنشآت بمزاولة الأعمال المذكورة فى المادة السابقة بعد ساعات الدوام الرسمي وذلك بعد حصولهم على موافقة الجهات التابعين لها.
مادة 3
للأشخاص الطبيعيين من المتمتعين بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تأسيس تشاركيات مع أحد أو بعض أفراد أسرهم أو مع الغير لمزاولة الأعمال الإنتاجية الصناعية والزراعية أو الحرفية وذلك بعد حصولهم على ترخيص بذلك من اللجنة الشعبية النوعية المختصة في البلدية.
مادة 4
ينشأ بكل لجنة شعبية نوعية في البلدية لها علاقة بأحد المهن أو الحرف والأعمال الإنتاجية المنظمة بالقانون رقم 9 لسنة 1985 م المشار إليه مكتب ترخيص يتولى استلام طلبات الحصول على تراخيص مزاولة المهن والأعمال المذكورة ودراستها ومراجعة المستندات اللازمة والتحقق من الشروط اللازمة لمنح الترخيص.
الباب الثاني الرخص وشروطها وإجراءاتها
الفصل الأول الترخيص الفردي
مادة 5
يشترط لإصدار الترخيص بالنسبة للأشخاص المذكورين بالمادة 1 من هذه اللائحة ما يلي:
- أن يكون من المتمتعين بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة.
- أن يقوم بمزاولة أحد الأعمال الانتاجية الصناعية أو الزراعية أو الحرفية.
- أن يقوم بالعمل لنفسه مباشرة.
- ألا يقوم باستغلال جهد الآخرين عن طريق استخدامه للغير كإجراء.
مادة 6
يقدم طلب الحصول على الترخيص المذكور على النموذج رقم 1 المرفق بهذه اللائحة مدعماً بالمستندات المطلوبة الى مكتب الترخيص باللجنة الشعبية النوعية المختصة في البلدية التي يقع فيها مكان مزاولة النشاط.
ويتولى هذا المكتب قيد الطلبات في دفتر خاص بأرقام متتابعة حسب تاريخ ورودها ويعطى مقدم الطلب إيصالا يشتمل على البيانات التالية:
- اسم مقدم الطلب و لقبه وحرفته و عنوان محل اقامته.
- الرقم المتتابع للطلب وتاريخ ابداعه.
- نوع النشاط الذي يرغب الطالب في مزاولته.
- اسم وتوقيع الموظف الذي استلم الطلب مختوماً بختم المكتب.
مادة 7
ينظر مكتب الترخيص فى الطلبات المحالة إليه على ضوء حاجة البلدية للنشاط محل طلب الترخيص ويصدر رأيه فى شأن كل طلب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه ويحيله فيما بعد الى اللجنة الشعبية النوعية المختصة في البلدية لإصدار القرار بمنح الترخيص اللازم أو رفضه.
وتبلغ القرارات الصادرة فى شأن الطلبات المذكورة الى أصحاب الشأن خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها.
مادة 8
يجوز لمكتب الترخيص قبل إبداء رأيه في الطلب استدعاء صاحب الشأن وتكليفه بتقديم البيانات والايضاحات والمعلومات التى يرى ضرورة تقديمها مدعمة بالمستندات اللازمة حتى يتسنى له إبداء الرأي في شأن الطلب وعلى صاحب الشأن أن يوافى المكتب بالبيانات والمعلومات والمستندات اللازمة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ طلب ذلك.
مادة 9
يعد بكل مكتب ترخيص سجل خاص لقيد الأشخاص المرخص لهم بمزاولة الأعمال المشار إليها في المادتين 1، 2 من هذه اللائحة.
و تخصص لقيد كل ترخيص صفحة من هذا السجل تشتمل على البيانات التالية:
- اسم المرخص له ولقبه وعنوان محل إقامته.
- عنوان المحل الذي يزاول فيه نشاطه.
- نوع النشاط الذى رخص له بمزاولته.
- رقم وتاريخ القرار الصادر بالترخيص.
ويجوز أن يكون لكل نوع من أنواع المهن أو الحرف سجل خاص به.
مادة 10
للشخص المرخص له إذا أراد ادخال أية إضافة أو تعديل على بعض بيانات الترخيص الصادر إليه أن يقدم طلباً بذلك الى مكتب الترخيص وأن يرفق به المستندات المؤيدة له.
وتتبع بشأن هذا الطلب ذات الإجراءات الخاصة بطلبات الحصول على التراخيص الأصلية.
مادة 11
تكون مدة سريان الترخيص المشار اليه فى المواد السابقة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار القاضي بمنحه.
ويجوز تجديد الترخيص لنفس المدة بناء على طلب من صاحب الشأن قبل انتهاء صلاحيته بشهر على الأقل.
وفى حالة عدم تقديمه للطلب المشار إليه يقوم مكتب الترخيص المختص باخطاره كتابة بانتهاء صلاحية الترخيص على العنوان المقيد بسجل قيد التراخيص.
ويتولى مكتب الترخيص المذكور تجديد الترخيص إذا توفرت في المرخص له كافة الشروط اللازمة لاستمراره في العمل المرخص به.
الفصل الثاني تراخيص التشاركيات
مادة 12
يشترط لإصدار الترخيص بالنسبة للأشخاص المذكورين في المادة 3 ما يلى:
- أن يكون الأشخاص المكونين للتشاركية من المتمتعين بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- ألا يقل عمر أي منهم عن ثماني عشرة سنة.
- أن يقوم كل منهم بجهد حقيقى فى العملية الإنتاجية ودون استخدام إجراء.
- أن يكون الهدف من تكوين التشاركية تحقيق زيادة في الإنتاج والعمل على تحسينه.
مادة 13
لا يجوز الترخيص بتأسيس التشاركية إلا وفقاً للضوابط التالية:
- أ. يجب أن تتكون التشاركية من شركاء متفرغين ومع ذلك يجوز أن يكون فى التشاركية شركاء غير متفرغين وذلك بالشرطين التاليين:
- عدم وجود تعارض بين الاشتراك فى التشاركية والعمل فيها و مقتضيات العمل الأصلى الذى يزاوله من يريد الانضمام الى التشاركية.
- الحصول على موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين بالوحدات الإدارية والشركات والمنشآت العامة.
- ب. ألا يقل عدد الأعضاء المكونين للتشاركية عن أثنين، وتتولى اللجان الشعبية النوعية المختصة تحديد الحد الأقصى لعدد الشركاء فى التشاركية وفقاً لنوع وطبيعة كل نشاط.
- ج. ألا ينفرد أحد أو بعض العاملين بصفة أو سلطة رب العمل.
- د. ألا تقوم بينهم أية حالة من حالات استغلال الانسان لأخيه الانسان.
- هـ. لا يجوز لأعضاء التشاركية سواء كانوا متفرغين أو غير متفرغين الاشتراك فى أكثر من تشاركية واحدة.
- و. يكون الشركاء في التشاركية مسئولين بوجه التضامن عن التزاماتها وكل اتفاق يخالف ذلك لا ينفذ في حق الغير.
مادة 14
يقدم طلب الترخيص لتأسيس التشاركية على النموذج رقم 2 المرفق بهذه اللائحة مشتملا على كافة البيانات والمعلومات المدونة فيه ومرفقاً به المستندات المطلوبة ويجوز أن يتولى أحد الشركاء تقديم الطلب المشار إليه.
مادة 15
تسلم الطلبات الى مكتب الترخيص باللجنة الشعبية النوعية المختصة في البلدية الذى يتولى بدوره قيدها في سجل خاص بأرقام متتابعة حسب تاريخ إيداعها ويعطى الطالب ايصالا يشتمل على البيانات التالية:
- اسم الطالب ولقبه وحرفته و عنوان محل اقامته.
- الرقم المتتابع للطلب وتاريخ وساعة ابداعه موضوع التشاركية والغرض من تأسيسها.
- اسم وتوقيع الموظف الذي استلم الطلب وخاتم المكتب.
مادة 16
تأسيس التشاركية بعقد رسمى يشتمل على البيانات الآتية:
- اسم ولقب كل من الشركاء و محل إقامته.
- .الغرض من تأسيس التشاركية والأعمال الانتاجية الصناعية أو الزراعية التي سيزاولها الشركاء عن طريق هذه التشاركية.
- الأموال المخصصة للتشاركية.
- أنصبة الشركاء العينية أو النقدية في التشاركية.
- القواعد الخاصة بتنظيم وتوزيع الأعمال بين الشركاء.
- مدة التشاركية.
- القواعد والإجراءات الخاصة بتصفية التشاركية عند انتهاء مدتها أو حلها.
- نماذج صحيحة من التوقيعات الخطية للشركاء الذين يوقعون بها على تصرفاتهم القانونية لصالح التشاركية.
ويحرر العقد المذكور طبقاً لنموذج عقد التأسيس الوارد بالنموذج رقم 3 المرافق لهذه اللائحة مشتملا على كافة الشروط والأحكام التي يتفق عليها الشركاء.
ويجوز للشركاء أن يتفقوا على بعض الشروط الخاصة الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام القانون رقم 9 لسنة 1985 م وأحكام هذه اللائحة.
مادة 17
يكون للتشاركية اسم خاص تتعامل به مع الغير ويجب إبراز هذا الاسم ضمن عقد تأسيس التشاركية وذكره في جميع معاملاتها مع الغير.
مادة 18
تكون مدة سريان الترخيص بمزاولة العمل الإنتاجي الصناعي أو الزراعي أو الحرفي لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار بمنح الترخيص.
ويجوز تجديده لنفس المدة اذا ما قدم الشركاء طلباً بذلك قبل انتهاء صلاحية الترخيص بشهر على الأقل.
وتتبع في شأن تجديد الترخيص الأحكام المنصوص عليها في المادة 12 من هذه اللائحة.
الباب الثالث أحكام مشتركة
مادة 19
الترخيص شخصياً لا يجوز التنازل عنه للغير.
مادة 20
يلغى الترخيص الصادر بموجب أحكام هذه اللائحة في الأحوال الآتية:
- اذا تبين أنه قد صدر بناء على غش أو بناء على وقائع أو بيانات غير صحيحة، أو بناء على إخفاء معلومات أو بيانات هامة كان من الواجب بيانها عند تقديم الطلب.
- إذا تبين أن الشركاء فقدوا الشروط الجوهرية التي تخولهم حق الحصول على الترخيص والقيد في سجل التشاركيات.
- اذا حلت التشاركية بناء على حكم قضائى أو بناء على اتفاق الشركاء.
- إذا فقدت التشاركية أحد شروط قيامها وفقاً لعقد تأسيسها.
- إذا لم تباشر التشاركية العمل بصفة جدية مدة سنة تبدأ من تاريخ صدور الترخيص ما لم يقدم الشركاء ما يبرر عدم استعمال الترخيص الى اللجنة الشعبية النوعية المختصة في البلدية وتم قبولها لهذه المبررات.
مادة 21
يجوز تقديم قروض مالية لتشجيع قيام التشاركيات وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1981 م بإنشاء مصرف التنمية.
مادة 22
تقوم اللجان الشعبية للبلديات بتخصيص الأراضى أو المبانى اللازمة لنشاط التشاركيات التى تؤسس طبقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1985 م المشار إليه وأحكام هذه اللائحة.
مادة 23
تتولى اللجان الشعبية النوعية المختصة في البلديات فى حدود إمكانياتها تزويد الأشخاص الطبيعيين الذين يرغبون في تأسيس تشاركية بالمعلومات و البيانات الاحصائية والبحوث والخرائط الفنية التى تلزم لاختيار نوع معين من الأعمال الانتاجية الصناعية أو الزراعية أو الحرف.
مادة 24
مع مراعاة أحكام قانون التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية تتولى اللجان الشعبية للبلديات المختصة مباشرة الاختصاصات التالية:
- أ. الإشراف والرقابة على نشاط التشاركية ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها و أدائها لواجباتها في مجال اختصاصاتها وتنفيذها لأحكام القوانين واللوائح.
- ب. التحقق من أن جميع الشركاء يقومون بجهد حقيقى فى العملية الانتاجية وأنهم يستهدفون في أداء أعمالهم تحقيق الإنتاج وزيادته وتحسينه.
- ج. تقديم التسهيلات والمساعدات الممكنة للتشاركيات ودراسة المشاكل والصعوبات التي تعترضها ومساعدتها على إيجاد الحلول المناسبة لها.
فاذا تبين لها أن التشاركية أو النشاط الفردى المرخص به يخالف أحكام هذه اللائحة جاز لها بعد اخطار التشاركية بوقت كاف أن توقف نشاطها مؤقتاً لحين تقديم الضمانات التي تراها محققة لأهدافها.
نموذج رقم 1 اللجنة الشعبية لبلدية / طلب الترخيص بمزاولة مهنة أو حرفة فردية
- اسم الطالب ولقبه وتاريخ ميلاده………………………..
- عنوان محل اقامته………………………..
- رقم البطاقة الشخصية وتاريخ صدورها…………………….
- فئة النشاط المهني أو الحرفى الذي يرغب الطالب فى مزاولته…………..
- المؤهلات العلمية أو المستوى الدراسي للطالب…………………
- مدة الخبرة السابقة…………………
- تاريخ تقديم الطلب………………………
- توقيع مقدم الطلب……………………….
للاستعمال الرسمي:
الرقم المتتابع للطلب………………..
تاريخ إيداعه………………………..
ساعة ابداعه…………………………………………….
اسم وتوقيع الموظف الذي استلم الطلب…………………………..
المستندات المطلوب تقديمها مع الطلب:
- صورة من كتيب العائلة بما يفيد الميلاد والإقامة.
- صورة من البطاقة الشخصية.
- شهادة الخلو من السوابق.
- شهادة الخلو من الأمراض المعدية بالنسبة لمزاولة المهن الغذائية.
- شهادة الخبرة بالنسبة للمهنيين.
- دراسة ميدانية عن المشروع الصناعي المراد إقامته.
- موافقة اللجنة الشعبية للمرافق على صلاحية استعمال المحل.
- إحضار سند التخصيص أو الملكية.
نموذج رقم 2 اللجنة الشعبية لبلدية / طلب الترخيص في تأسيس تشاركية
الشركاء الذين يرغبون فى الحصول على الترخيص في تأسيس التشاركية
ر.م | اسم الشريك و لقبه | عنوان محل اقامته | رقم البطاقة الشخصية و تاريخ صدورها |
ثانياً: الشركاء الغير متفرغين للعمل بالتشاركية
ر.م | اسم الشريك و لقبه | عنوان محل اقامته | الجهة التى يعمل بها | رقم البطاقة الشخصية و تاريخ صدورها |
بيان عن الأعمال الانتاجية والصناعية المطلوب تأسيس التشاركية من أجلها.
- ……………………………………………….
- ………………………………………………..
- ………………………………………………..
- ………………………………………………..
قيمة أموال التشاركية وأنصبة الشركاء العينية أو النقدية فيها.
- ……………………………………………….
- ………………………………………………..
- ………………………………………………..
- ………………………………………………..
المستندات الواجب إرفاقها بالطلب:
- دراسة مبدئية عن المشروع من الناحيتين الفنية والاقتصادية.
- موافقة جهة العمل بالنسبة للشركاء الغير متفرغين.
- صورة من كتيب العائلة بما يفيد الميلاد والإقامة.
- صورة من البطاقة الشخصية.
- شهادة الخلو من السوابق.
- شهادة الخلو من الأمراض المعدية بالنسبة لمزاولة المهن الغذائية.
- شهادة الخبرة بالنسبة للمهنيين.
- موافقة اللجنة الشعبية للمرافق على صلاحية استعمال المحل.
- إحضار سند التخصيص أو الملكية.
نموذج رقم 3 عقد تأسيس تشاركية
أبرم هذا العقد بمدينة في يوم / بتاريخ: / / 19 م بين كل من الشركاء الآتية أسماؤهم:
- ……………………………
- ……………………………
- ……………………………
- ……………………………
- ……………………………
- ……………………………
- ……………………………
- ……………………………
وبعد أن أقر الجميع بأهليتهم للتصرف أمام……………..واطلاعهم على القانون رقم 9 لسنة 1985 م بشأن التشاركيات وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التشاركيات رقم 698 لسنة 1985 م انفقوا على تأسيس تشاركية فيما بينهم طبقاً للقواعد الآتية:
اسم التشاركية
مادة 1
تعمل هذه التشاركية تحت اسم…………………
أغراض التشاركية
مادة 2
أغراض هذه التشاركية هي:……………………..
مركز التشاركية
مادة 3
يكون مركز التشاركية ومحلها القانوني في مدينة:……………………….
مدة التشاركية
مادة 4
المدة المحددة للتشاركية هي:…………………….. سنة تبدأ من تاريخ تأسيسها وكل إطالة لمدة التشاركية يجب أن تكون بموافقة جميع الشركاء.
مسئولية التشاركية
مادة 5
تسأل التشاركية عن التزاماتها في حدود أموالها وموجوداتها كما يسأل عنها الشركاء بوجه التضامن و كل اتفاق يخالف ذلك لا ينفذ في حق الغير.
رأس مال التشاركية
مادة 6
حدد رأس مال التشاركية بمبلغ…………. مملوك بالكامل للشركاء بالتساوى فيما بينهم كما حددت حصة كل شريك بمبلغ …………
نقداً طبقاً للبيان التالي:
الشريك……………. المبلغ الذي اكتتب به…………….. د.ل.
كما تم تقدير الحصة العينية المدفوعة عن الشركاء على النحو التالي:
اسم الشريك | نوع الحصة | القيمة د.ل |
ويجوز زيادة رأس مال التشاركية بموافقة جميع الشركاء وتودع أموال التشاركية في أحد المصارف العاملة فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
السنة المالية للتشاركية
مادة 7
تكون للتشاركية سنة مالية تبدأ من تاريخ……………. وتنتهي بتاريخ………………. من كل سنة ميلادية على أن تكون السنة المالية الأولى للتشاركية من تاريخ إشهارها.
ميزانية التشاركية
مادة 8
تكون للتشاركية ميزانية مستقلة يتم إقرارها من جميع الشركاء.
القروض
مادة 9
للتشاركية حق الاقتراض من المصارف المحلية بموافقة وضمان جميع الشركاء.
قبول شركاء جدد
مادة 10
يجوز بموافقة جميع الشركاء قبول شركاء جدد في التشاركية على ألا يتعدى العدد المحدد لكل تشاركية وأن يقدم الشريك الجديد الحصة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا العقد والتى يتم سدادها بالطريقة التي يتفق عليها الشركاء ويجب على الشريك الجديد أن يدفع علاوة على الحصة المشار اليها مبلغاً عن كل سنة مالية سابقة على دخوله للتشاركية يحدده الشركاء بمراعاة إعادة الأرصدة الاحتياطية الثابتة فى آخر ميزانية مصدقاً عليها ولا يترتب على قبول شركاء جدد إدخال أي تغيير على عقد التأسيس.
خروج الشريك من التشاركية
مادة 11
يتعهد كل شريك بأن يقوم بالعمل المحدد له وألا يقوم بأي نشاط يضر بالتشاركية ولا يحق للشريك بيع حصته في التشاركية أو التنازل عنها الإ بموافقة جميع الشركاء على أن يصبح من انتقلت اليه الحصة شريكاً ملتزماً بأحكام هذا العقد و للشريك الحق في أن ينسحب من التشاركية قبل انتهاء مدتها استناداً في ذلك لأسباب معقولة.
وفاة الشريك
مادة 12
في حالة وفاة الشريك تستمر التشاركية مع باقى الشركاء حتى نهاية مدتها ولا يحق لورثته أن يطالبوا بتصفية التشاركية أو قسمتها وألا يتدخلوا في شئون التشاركية، ويقتصر حقهم على المطالبة بحصة مورثهم وبنصيبه في الإنتاج الذي تحقق فعلا أثناء عمله فى التشاركية ولم يستلمه قبل وفاته فإذا طلب الورثة ذلك صفيت مستحقات الشريك المتوفى.
وتكون تصفية نصيبه في عائد الإنتاج على أساس آخر ميزانية وافق عليها الشريك المتوفى وإذا كان للشريك ابناً قادراً على العمل في التشاركية وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى قانون التشاركيات ولائحته التنفيذية جاز قبوله شريكاً جديداً بنفس شروط هذا العقد.
فصل الشريك
مادة 13
يجوز للشركاء أن يقرروا فصل أى شريك من التشاركية في حالة ما إذا كان وجوده ضاراً بها أو معرقلا لنشاطها أو مؤدياً الى انفراده بصفة أو سلطة رب العمل أو الى استغلال جهد أي من شركائه في الإنتاج.
وللشريك المفصول أن يعترض على فصله أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الفصل.
تصفية مستحقات الشريك الخارج أو المفصول
مادة 14
في حالة خروج الشريك أو فصله من التشاركية تتم تصفية نصيبه في عائد الإنتاج على أساس آخر ميزانية للسنة المالية التي انتهت فيها العلاقة بينه وبين التشاركية ويجب أن تتم تصفية جميع مستحقاته خلال ستة أشهر تلي تاريخ الموافقة على تلك الميزانية.
مسئولية الشريك الخارج والورثة
مادة 15
يظل الشريك الذي انتهت علاقته بالتشاركية مسئولا قبلها عن الوفاء بما عليه من التزامات وذلك لمدة سنتين من تاريخ خروجه من التشاركية أو فصله منها أو انتقال حصته.
كما يبقى الشريك المذكور مسئولا مع الشركاء الباقين في التشاركية قبل الغير على سبيل التضامن والتكافل الى تاريخ انتهاء مشاركته، ويظل ورثة الشريك المتوفى مسئولين بنفس الطريقة والمدة قبل التشاركية والغير.
عدم قابلية حصة الشريك للتنفيذ عليها
مادة 16
حصة الشريك المدين غير قابلة للتنفيذ عليها من دائنه الخاص ما دامت التشاركية قائمة غير أنه فى حالة تمديد أجل التشاركية يجوز الدائن الخاص أن يعترض على ذلك التمديد وإذا قرر الشركاء قبول هذا الاعتراض، صفيت حصة الشريك المدين واستمرت التشاركية بين باقى الشركاء ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.
جمعية الشركاء
مادة 17
تتولى جمعية الشركاء المهام التالية:
- إقرار الأساليب والطرق التي تتبعها التشاركية لتحقيق أغراضها.
- إقرار ميزانية التشاركية وحساباتها الختامية.
- توزيع عائد الإنتاج على الشركاء.
- الموافقة على عقد القروض.
- زيادة رأس مال التشاركية أو تخفيضه.
- اطالة مدة التشاركية أو تقصيرها، أو حل التشاركية وتصفيتها قبل نهاية مدتها.
- تعديل عقد تأسيس التشاركية.
انعقاد جمعية الشركاء واتخاذ قراراتها
مادة 18
تنعقد جمعية الشركاء مرة واحدة فى السنة على الأقل ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا إذا حضره جميع الشركاء وتتخذ القرارات بموافقة جميع الشركاء.
إدارة التشاركية
مادة 19
يجوز الجمعية الشركاء أن توكل ادارة التشاركية الى عضو أو أكثر من الشركاء يتولى تنفيذ ما يتفق عليه الشركاء في شأن توزيع الجهد وتنظيم وتنسيق العمل بينهم ودون الإخلال بمسئوليته أمام الجمعية عما يقوم به أعمال بالمخالفة لأحكام هذا العقد.
وتكون جميع التصرفات والعقود والأعمال القانونية التي يقوم بها ضمن أغراض التشاركية وفى حدود الاختصاصات المخولة ملزمة لجميع الشركاء ونافذة في حقهم.
واجبات الادارة
مادة 20
يجب على عضو ادارة التشاركية أن يحسن القيام بالواجبات المنوطة به وهو مسئول بوجه التضامن قبل بقية الشركاء عما يلحق بهم من أضرار من جراء عدم القيام بتلك الواجبات.
مسؤولية الشركاء تجاه دائني التشاركية
مادة 21
جميع الشركاء مسؤولون تجاه دائى التشاركية عن عدم القيام بالواجبات المتعلقة بضرورة المحافظة على مقومات التشاركية وإبقائها كاملة.
حقوق الشريك قبل الشريك الآخر.
مادة 22
لا تخل أحكام هذا العقد بما يكون للشريك من حقوق خاصة قبل أى شريك آخر في التشاركية.
التوقيع عن التشاركية
مادة 23
يتولى عضو ادارة التشاركية أو من يفوضه الشركاء التوقيع عنها في الأمور المتعلقة بادارة أعمالها العادية.
حل التشاركية
مادة 24
تنحل التشاركية للأسباب التالية:
- انقضاء أجلها ما لم يتفق الشركاء بالإجماع على تمديده.
- استحالة تحقيق الأغراض التي أسست من أجلها.
- استحالة تسيير أعمالها.
- هلاك ثلثى أموالها ما لم يتفق الشركاء بالإجماع على غير ذلك.
- اتفاق جميع الشركاء على حل التشاركية.
عدم مباشرة أعمال جديدة بعد حل التشاركية
مادة 25
لا يجوز للشركاء أن يباشروا أعمالا جديدة بموجب هذا العقد بعد حل التشاركية وإلا أصبحوا مسئولين عنها بوجه التضامن والتكافل.
تعيين المصفين
مادة 26
تختص جمعية الشركاء بتعيين مصف أو أكثر لتولى الأعمال المتعلقة بتصفية التشاركية وفقاً للأحكام المقررة قانوناً فى هذا الشأن، واذا تعذر عليها ذلك جاز لأى شريك أن يطلب من القضاء تعيين مصف للتشاركية. وتنتهى مهمة ادارة التشاركية بتعيين المصفى، أما سلطة جمعية الشركاء فتبقى قائمة الى حين إتمام التصفية.
مسئولية المصفين
مادة 27
تخضع مسئولية المصفين وواجباتهم للأحكام التي يقررها القانون و للشروط التي تحددها المحكمة إذا قامت بتعيينهم.
ميزانية التصفية الختامية
مادة 28
يجب على المصفين عند إتمام التصفية أن يعدوا ميزانية ختامية يبينوا فيها أصول وخصوم التشاركية والموجودات المقترح توزيعها على الشركاء. وتعرض الميزانية الختامية على الجهة التى قامت بتعيين المصفين للتصديق عليها، وفى حالة الخلاف بين جمعية الشركاء والمصفين في هذا الشأن يحال الأمر الى القضاء للفصل فيه وتنتهي مسؤولية المصفين بحصول التصديق على الميزانية.
قسمة أموال التشاركية
مادة 29
تقسم أموال التشاركية بين الشركاء وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم واستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التى لم تحل أو المتنازع عليها وبعد رد المصروفات أو القروض التى عقدت لمصلحة التشاركية.
ويجوز للشركاء قسمة أموال التشاركية عيناً اذا كان لا يلحقها نقص كبير في قيمتها وإذا تعذر ذلك أو كان من شأنه إحداث نقص كبير في قيمة هذه الأموال بيعت بالمزاد العلنى.
القسمة المؤقتة
مادة 30
يجوز للشركاء أثناء تصفية التشاركية قسمة أموالها بينهم مؤقتاً طبقاً لما يتفقون عليه في هذا الشأن وتظل هذه القسمة نافذة حتى تمام القسمة النهائية.
الفصل فى المنازعات الخاصة بقسمة أموال التشاركية
مادة 31
كل خلاف ينشأ بين الشركاء يتعلق بقسمة أموال التشاركية أو تعيين الحصص أو طريقة توزيعها يعرض على القضاء للفصل فيه، ومتى انتهى الفصل فى الخلاف وكانت الحصص قد عينت بطريقة التجنيب حق لكل شريك الإعلام النصيب المقر الذي آل إليه.
فإذا كانت الحصص لم تعين بطريقة التجنيب جرت قسمتها بطريقة الاقتراع ويستلم كل شريك نصيبه بناء على ذلك.
دفاتر وسجلات التشاركية
مادة 32
يلتزم القائمون بإدارة التشاركية بمسك سجل للشركاء تقيد به البيانات والمعلومات المتعلقة بهم.
كما يلتزمون بمسك دفاتر أو سجلات منتظمة لاثبات ميزانية وحسابات ومعاملات التشاركية، وبالمحافظة على سلامتها طوال مدة التشاركية وإيداعها بالجهة التى تحددها اللجنة الشعبية النوعية المختصة بعد الانتهاء من إجراءات حل وتصفية التشاركية.
شهر عقد التشاركية
مادة 33
يختار الشركاء الشريك……………………للقيام بالإجراءات القانونية والادارية اللازمة لتسجيل هذه التشاركية و اشهارها ويقر الشريك المذكور أنه قبل القيام بهذه المهمة طبقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية.
ويتولى إيداع هذا العقد لدى اللجنة الشعبية النوعية المختصة بالبلدية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
- توقيع الشركاء
- الاسم…………………………..
- التوقيع……………………………….
- اعتماد اللجنة الشعبية النوعية المختصة