Skip to main content

قرار رقم 697 لسنة 2024 م بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي الشركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط 

21 نوفمبر 2024

قرار رقم 697 لسنة 2024 م بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي الشركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م، بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 120 لسنة 2017 م، بتعديل النظام الأساسي لشركة زلاف لاستكشاف وإنتاج النفط.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1040 لسنة 2018 م، بشأن تعديل حكم بقراره رقم 120 لسنة 2017 م.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 3694 المؤرخ في 22/ 07/ 2024 م.
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 18631 المؤرخ في 2024/11/20 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024 م.

قرر

مادة 1 

تعدل تسمية شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط، بحيث تكون شركة زلاف لاستكشاف وإنتاج وتكرير النفط والغاز أينما وردت في النظام الأساسي للشركة.

مادة 2 

تعدل تسمية لجنة إدارة الشركة بحيث تكون مجلس إدارة أينما وردت في النظام الأساسي للشركة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  •  صدر فى 2024/11/21 میلادی 
  • 19 جمادى الأولى 1446 هجري