Skip to main content

قرار رقم 697 لسنة 2024 م بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي الشركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط 

21 نوفمبر 2024

قرار رقم 697 لسنة 2024 م بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي الشركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م، بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 120 لسنة 2017 م، بتعديل النظام الأساسي لشركة زلاف لاستكشاف وإنتاج النفط.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1040 لسنة 2018 م، بشأن تعديل حكم بقراره رقم 120 لسنة 2017 م.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 3694 المؤرخ في 22/ 07/ 2024 م.
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 18631 المؤرخ في 2024/11/20 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024 م.

قرر

مادة 1 

تعدل تسمية شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط، بحيث تكون شركة زلاف لاستكشاف وإنتاج وتكرير النفط والغاز أينما وردت في النظام الأساسي للشركة.

مادة 2 

تعدل تسمية لجنة إدارة الشركة بحيث تكون مجلس إدارة أينما وردت في النظام الأساسي للشركة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  •  صدر فى 2024/11/21 میلادی 
  • 19 جمادى الأولى 1446 هجري 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.