قرار رقم 697 لسنة 2024 م بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي الشركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 697 لسنة 2024 م بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي الشركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تعدل تسمية شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط، بحيث تكون شركة زلاف لاستكشاف وإنتاج وتكرير النفط والغاز أينما وردت في النظام الأساسي للشركة.

مادة 2 

تعدل تسمية لجنة إدارة الشركة بحيث تكون مجلس إدارة أينما وردت في النظام الأساسي للشركة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly