أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 697 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري

19 ديسمبر 2021

قرار رقم 697 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 ميلادية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية، بإصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 192 بالإذن في إنشاء مراكز تدريبية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 292 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والتأهيل.
  • وعلى كتاب وزير العمل والتأهيل رقم 298 المؤرخ في 2021/07/13م. 
  • وعلى اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي وتحدد اختصاصات وزارة العمل والتأهيل ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

تتولى وزارة العمل والتأهيل بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة لها بموجب التشريعات النافذة، رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة في مجال العمل وبناء القدرات ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. مراجعة مشروعات القوانين واللوائح واقتراح تعديلها، وتقييم السياسات والخطط التنموية المتعلقة بنشاط الوزارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
  2. إصدار القرارات والمنشورات والتعليمات الخاصة بعمل الوزارة والجهات التابعة لها.
  3. تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية التي تكون ليبيا طرفا فيها والمشاركة في المؤتمرات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بنشاط الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  4. الإشراف على الجهات التابعة ومتابعتها واقتراح ما يلزم بشأنها متى يتطلب الأمر ذلك. 
  5. عرض برنامج عمل الوزارة لتنفيذ الاختصاصات المسندة إليها وتقديم تقارير دورية على مستوى الأداء.
  6. اقتراح إنشاء مراكز التدريب على امة الأعمال والمشروعات الصغرى والمتوسطة في المجالات المهنية وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
  7. إعداد مشروع الميزانية العامة للوزارة والجهات التابعة لها وفق الأسس المتبعة في هذا الشأن وإقفال الحساب الختامي لمصروفات الوزارة في المواعيد المحددة لذلك.
  8. تنظيم ومتابعة تشغيل واستخدام القوى العاملة الوطنية وغير الوطنية وفقا للتشريعات النافذة وإحلال العناصر الوطنية محل غير الوطنية.
  9. إجراء الدراسات والبحوث عن القوى العاملة، واستخراج المؤشرات والاتجاهات المتعلقة بها للاستفادة منها في توظيف واستخدام وتنمية القوى العاملة الوطنية. 
  10. دراسة احتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة الوطنية والأجنبية في كل المجالات. 
  11. وضع النماذج والاستمارات وعقود العمل وبطاقات العمل الخاصة بالجهات الغير ممولة من الخزانة العامة وتحديد الرسوم اللازم جبايتها وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد. 
  12. تنظيم فرص تشغيل واستخدام القوى العاملة الوطنية وفقا للتشريعات وحصر الباحثين عن العمل وتوجيههم لفرص العمل التي يوفرها النشاط الاقتصادي.
  13. اقتراح الامتيازات والضمانات لتجهيز واستيعاب القوى العاملة الباحثة عن العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقا للتشريعات النافذة.
  14. إعداد وتطوير أدلة الإجراءات ودليل التفتيش العمالي ودليل التدريب المهني وضمان الجودة وفقا للتشريعات النافذة
  15. العمل على فض منازعات العمل عن طريق التوفيق والتحكيم والمفاوضات الجماعية طبقا لأحكام القوانين والتشريعات النافذة والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن .
  16. إدارة قاعدة بيانات عن القوى العاملة الوطنية وغير الوطنية واستخراج المؤشرات منها كرصد البطالة من حيث أعدادها وأنواعها وتقديم المقترحات في شأن معالجتها .
  17. اقتراح أساليب التوازن بين العرض والطلب لسوق العمل كما ونوعا ، وذلك على ضوء الاحتجاجات من الأيادي العاملة.
  18. دراسة الاتفاقيات العمالية الدولية متعددة الأطراف والثنائية واقتراح الانضمام إليها أو عقدها أو تقديم الرأي بشأنها وكذلك إعداد الردود والتقارير عنها والتعاون مع المؤسسات والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمجالات والاستخدام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

مادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والتأهيل من التقسيمات التنظيمية التالية:

أولاً/ الإدارات: 

  1. إدارة المشروعات.
  2. إدارة الشؤون الإدارية المالية.
  3. إدارة الموارد البشرية.
  4. إدارة تقنية المعلومات والدعم الفني.
  5. إدارة التشغيل.
  6. إدارة الاستخدام.
  7. إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية.
  8. إدارة متابعة مراقبات ومكاتب العمل بالبلديات.
  9. إدارة التدريب والتأهيل المهني.
  10. إدارة متابعة جودة التدريب.
  11. إدارة شؤون مراكز التدريب النوعي.

ثانياً/ مكاتب الوزارة:

  1. مكتب الوزير.
  2. مكتب أمين سر شؤون الديوان.
  3. مكتب الخبراء.
  4. مكتب الشؤون القانونية. 
  5. مكتب المراجعة الداخلية. 
  6. مكتب التعاون الدولي مكتب دعم وتمكين المرأة.
  7. مكتب الإعلام والتواصل. و مكاتب الاستخدام النوعية. 
  8. مكاتب الوكلاء.

ثالثاً/ الجهات التابعة لوزارة العمل والتأهيل:

  1. صندوق تنمية الموارد البشرية.
  2. صندوق التسهيلات المالية.
  3. مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة.
  4. مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية.
  5. مركز الزاوية لرفع الكفاءة المهنية.
  6. المركز الليبي الكوري للتدريب.
  7. المركز الليبي الصيني للتدريب بنغازي.
  8. معهد الثقافة العمالية.
  9. مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق.
  10. الهيئة العامة للتشغيل.
  11. مكتب ديوان وزارة العمل والتأهيل فرع المنطقة الشرقية.
  12. مكتب ديوان وزارة العمل والتأهيل فرع المنطقة الجنوبية.
  13. مراكز التدريب المنشأة بالمناطق.

مادة 4

يكون للوزارة وكيل أو أكثر يمارسون مهامهم المقررة بموجب التشريعات النافذة ويعملون تحت الإشراف المباشر للوزير.

مادة 5

تختص إدارة المشروعات بما يلي:

  1. اقتراح السياسات العامة ووضع الاستراتيجيات لتحقيق رؤية الوزارة ورسالتها وقيمها وأهدافها وتنفيذ مهامها واختصاصاتها.
  2. إجراء الدراسات والبحوث التي تساهم في تطوير مجالات العمل والتأهيل.
  3. الاعتماد على الأساليب العلمية والبحثية والاستعانة بالإحصاءات والاستبيانات لوضع الاقتراحات والسياسات اللازمة لتنفيذ الاختصاصات والمهام.
  4. العمل على دراسة المشاريع المتعلقة بمهام الوزارة وترتيب أولوياتها.
  5. التنسيق والتعاون والمشاركة مع الإدارات ذات العلاقة التي تباشر ذات المهام في الوزارات الأخرى والجهات المعنية بالسياسات والاستراتيجيات لصياغة السياسات ووضع الاستراتيجيات للحكومة واعتمادها من مجلس الوزراء.
  6. التنسيق مع المراكز البحثية الوطنية والدولية والمعلوماتية للوزارات المختلفة في مجالات الدراسات والبحوث.
  7. المساهمة في إعداد خطط المشاريع الوطنية لوزارة العمل والتأهيل وآليات المتابعة والتقييم المرتبطة بها.
  8. الإشراف على المشاريع الوطنية لوزارة العمل والتأهيل ومتابعتها .
  9. العمل على تبني وتطوير واعتماد منهجيات علمية حديثة لإدارة المشاريع والمشاركة في إعداد الموارد البشرية اللازمة لذلك.
  10. اتباع السياسات والنظم المتعلقة بإدارة المشروعات وتقييم أدائها .
  11. تحليل مؤشرات قياس الأداء لوزارة العمل والتأهيل والمساهمة في وضع الاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتطويرها.
  12. المشاركة في إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بتنمية مجالات العمل والتأهيل الوحدة
  13. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة .
  14. ما تكلف بها من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 6

تختص إدارة الشؤون الإدارية والمالية بما يلي :

  1. توفير الخدمات الإدارية المساعدة لكافة إدارات الوزارة ومكاتبها وتأمين الصيانة الدورية والإشراف عليها .
  2. مراقبة مؤشرات المخاطر والمختنقات المالية التي تواجه الوزارة والعمل على معالجتها . 
  3. القيام بكافة أنواع الخدمات المتعلقة بالسفر في المهمات الرسمية وبرامج التدريب والحصول على التأشيرات وتذاكر السفر وغيرها.
  4. تقديم كافة الخدمات اللازمة للزوار والضيوف.
  5. الإشراف على خدمات صيانة مرافق الوزارة ومتابعة متطلبات التجهيز والاثاث وتأمين هذه المتطلبات .
  6. القيام بخدمات وسائل النقل والصيانة ومتابعة تجديد الوثائق والمستندات المتعلقة بها.
  7. إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة في مجال الشؤون المالية .
  8. تنظيم ومتابعة تطبيق إجراءات العمليات المالية والمحاسبية والحصول على مؤشرات لتقييم الأداء المالي والاستشاري بما يحقق أهداف واستراتيجيات الوزارة .
  9. القيام بالأنشطة المتعلقة بشؤون الحسابات والإشراف عليها.
  10. متابعة إجراءات التنفيذ طبقا للقوانين واللوائح والنظم المالية المعمول بها من مسك السجلات وإعداد المستندات .
  11. إعداد الدورة المستندية المالية بالوزارة والإشراف عليها ومتابعتها.
  12. إعداد مشروع الميزانية للوزارة بالتنسيق مع الإدارات المختصة والجهات التابعة للوزارة . 
  13. حفظ أموال الوزارة وإجراء عمليات الصرف من الميزانية المعتمدة وفقا لأحكام التشريعات النافذة .
  14. تقييم البيانات والتقارير الدورية عن المركز المالي للوزارة وموقف التمويل.
  15. إعداد قسائم حركة المرتبات ومسك السجلات المالية والدفاتر التحليلية. 
  16. إعداد الموازنات والميزانيات والحسابات الختامية وفق النظم المحاسبية وتحليلها واستنتاج المؤشرات وإعداد تقارير الأداء المالي الخاص بها .
  17. القيام بأعمال التحصيل والصرف ومراقبة المخزون وفق السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بنشاط الوزارة المالية.
  18. تنظيم ومتابعة أعمال تخزين وحفظ ومراقبة المخزون .
  19. تأمين احتياجات الوزارة من المواد والمستلزمات بما يكفل استمرار وجود الأصناف والمواد بالمخازن .
  20. تنفيذ الميزانية ومسك السجلات اللازمة والدفاتر ، وإعداد القيودات المحاسبية ، واتخاذ كافة الإجراءات المحاسبية اللازمة لعمليات الصرف المختلفة في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية المعتمدة.
  21. مسك حسابات العهد المالية وقفلها في مواعيدها المحددة .
  22. إعداد مستندات صرف الاستحقاقات المالية للجهات المختلفة بما في ذلك اشتراكات العاملين في الضمان الاجتماعي وأقساط القروض والسلف وغيرها ، والعمل على تسديدها في مواعيدها . 
  23. إعداد التقارير المالية الشهرية بالمصروفات والارتباطات وفقا للقواعد المحددة ، وكذلك الحساب الختامي السنوي للوزارة .
  24. تحصيل ما قد يكون للوزارة من إيرادات وإبداعات في حساباتها بالمصارف. 
  25. إعداد الصكوك بما يطابق الاستمارات الخاصة بها .
  26. إيداع الصكوك بالمصارف والسحب منها وتولي عمليات الصرف النقدي في الحالات التي تستوجب ذلك .
  27. مسك سجلات الخزينة ، وقيد جميع البيانات المتعلقة بالتحصيل و الإيداع والصرف أولا بأول .
  28. حفظ الصكوك والمستندات ذات القيمة، والإشراف على حسابات الوزارة لدى المصارف ومتابعتها وإعداد التسويات الشهرية اللازمة لها .
  29. مباشرة جميع الأعمال المتعلقة بالخزينة وفقا للتشريعات المنظمة لذلك . 
  30. القيام بأعمال الشراء المباشر وفقا لمتطلبات الوزارة ومتابعة إجراءات لجان الممارسة والعطاءات التي تشكل بها .
  31. الإشراف على مخازن الوزارة وتأمينها وتفتيشها وجردها . 
  32. القيام بتخزين المواد والصرف منها وفقا للنظم المقررة لذلك .
  33.  حصر المواد المتهالكة أو التي يتم الإستغناء عنها ومباشرة إجراءات التصرف فيها وفقا للتشريعات النافذة .
  34. مسك السجلات الخاصة بالمشتريات والمخازن وحفظ المستندات والوثائق المتعلقة بها وفقا للنظم للتشريعات النافذة.
  35. توفير كافة الإحصائيات والبيانات التي تطلب بالخصوص.
  36. تحديد احتياجات الشؤون الإدارية والمالية وفق متطلبات سير العمل. 
  37. جمع وتنظيم وحفظ السجلات والمستندات الخاصة بالوزارة.
  38. العمل على نسخ وتصوير المستندات التي يكثر استعمالها حفاظا على سلامتها. 
  39. القيام بحفظ وأرشفة كافة المراسلات الصادرة والواردة إلى وزارة العمل والتأهيل.
  40. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  41. ما تكلف بها من مهام وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 7

تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي:

  1. تنفيذ السياسات والخطط المعتمدة في مجال الموارد البشرية الخاصة بالوزارة.
  2. تطبيق القوانين والنظم واللوائح والتعليمات المتعلقة بحقوق الموظفين وواجباتهم.
  3. تنظيم عمليات الحضور والانصراف وضبطها واتخاذ اللازم بشأن المخالفين وفقا للتشريعات المعمول بها.
  4. إعداد الملاك الوظيفي ووصف وتوصيف الوظائف للوزارة بما يلبي حاجة العمل ويواكب احتياجاته
  5. وضع الضوابط والآليات المبنية على الشفافية وإتاحة الفرص أمام الجميع والاعتماد على الاختيارات والمقابلات المتخصصة في التوظيف.
  6. القيام بجمع المعلومات وإعداد الإحصائيات الخاصة بالموارد البشرية وتحديثها وتنظيمها وتوثيقها.
  7. وضع مشروع خطط وبرامج التدريب بالتنسيق مع الإدارات المختلفة ومتابعة تنفيذها.
  8. المشاركة في وضع نظام لمراقبة عمليات التدريب وتأكيد جودتها.
  9. القيام بإعداد الإجراءات اللازمة للعلاوات وترقيات الموظفين لعرضها على لجنة شؤون الموظفين.
  10. العمل على تدريب وتطوير الموظفين العاملين بالوزارة بالبرامج التدريبية اللازمة. 
  11. القيام بإعداد وتنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بالتعيين والنقل والإعارة والندب والترقيات وغيرها من الإجراءات الوظيفية الخاصة بموظفي وزارة العمل والتأهيل والمكاتب التابعة لها وفقا للتشريعات النافذة.
  12. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة. 
  13. ما تكلف بها من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 8

تختص إدارة تقنية المعلومات والدعم الفني بما يلي:

  1. تبني مشاريع نظم المعلومات بالوزارة وفق أحدث المعايير وبجودة عالية.
  2. تقديم الرأي الفني بخصوص السياسات المعتمدة في مجالات تقنيات المعلومات والإتصالات والقيام بما يوكل إليها من مهام في تنفيذ هذه السياسات.
  3. القيام بمهام الدعم الفني في مجالات تقنيات المعلومات والاتصالات.
  4. التنسيق مع إدارة الموارد البشرية بخصوص التدريب على تقنيات المعلومات والاتصالات. 
  5. القيام بأعمال إدارة ومتابعة مواقع الوزارة على شبكة الإنترنت وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرها. 
  6. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المعلومات الإلكترونية للأفراد والوزارة والجهات التابعة لها.
  7. القيام بأعمال التصميم والتركيب لربط شبكات الحاسوب الخاصة بمرافق وديوان الوزارة. 
  8. القيام بأعمال الصيانة اللازمة لشبكات الحاسوب و البرامج والمنظومات العامة على هذه الشبكات.
  9. تحديد الاحتياجات والبرامج الحاسوبية اللازمة لتقديم وتطوير خدمات الشبكات. 
  10. ربط الشبكات الحاسوبية ومكاتب ديوان الوزارة مع الشبكة الدولية للمعلومات الإنترنت.
  11. توفير الاحتياجات والسعات اللازمة لربط الشبكات.
  12. الإشراف الفني على منظومات الأمن والسلامة (البوابات الالكترونية، الكاميرات، البصمة، وغيرها من حيث التشغيل والصيانة.
  13. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة. 
  14. ما تكلف بها من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 9

تختص إدارة التشغيل بما يلي:

  1. المشاركة في تصنيف وتبويب والإحصائيات المتعلقة بسوق العمل والقوى العاملة الوطنية بما يضمن الاستفادة منها في إعداد الخطط الاستراتيجية والدراسات اللازمة.
  2. المشاركة في إعداد المسوح عن القوى العاملة الوطنية وإعداد البيانات والإحصائيات.
  3. المشاركة في دراسة التشريعات المنظمة لسوق العمل ومخرجات التعليم واقتراح تعديلها و تطويرها لمواكبة المتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية.
  4. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن اعتماد البرامج والخطط الفعالة لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية وفقا لسياسات العمل والتشغيل المعتمدة ومتابعة تنفيذها.
  5. اقتراح أساليب التوازن بين العرض والطلب بسوق العمل كما ونوعا.
  6. المشاركة في دراسة مؤشرات وجود القوى العاملة الوطنية في مختلف المهن والوظائف وتحديد احتياجاتها. 
  7. متابعة أنظمة العمل الداخلية بالشركات والمصانع الخاصة بالقوى العاملة والتأكد من مطابقتها للأنظمة التي يتم تحديدها.
  8. إدارة عملية توزيع فرص العمل المتاحة على الباحثين عن العمل بما يحقق سياسات و استراتيجيات وقيم الوزارة.
  9. الإشراف الفني على أقسام التشغيل بمكاتب العمل والتأهيل.
  10. اقتراح ومتابعة تنفيذ السياسات العامة الكفيلة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تمكينهم في قطاعات العمل بالنسبة المحددة بقانون العمل 5 %. 
  11. إعداد إحصائيات وقاعدة بيانات تتضمن كل ما له صلة بالأشخاص بذوي الإعاقة في القطاعات العامة والخاصة.
  12. اقتراح إقامة برامج تدريبية وتأهيلية لذوي الإعاقة بالقطاع بالتنسيق مع الإدارة المختصة . 
  13. العمل على دراسة الوضع الحالي للأنظمة واللوائح والتشريعات والممارسات المعتمدة في تشغيل ذوي الإعاقة والتعرف على العقبات التي تعيق توفير فرص العمل لهم واقتراح الحلول المناسبة لها .
  14. التعاون مع القطاعات المختلفة والمؤسسات الحكومية والمنظمات الوطنية والدولية ذات العلاقة للعمل على تحقيق الأهداف المشتركة فيما يخص دعم وتمكين ذوي الإعاقة .
  15. إعداد دليل استرشادي لأصحاب الأعمال عن الوظائف والمهن المتناسبة مع الإعاقات المختلفة .
  16. إعداد دليل استرشادي عن أنظمة العمل واللوائح التنفيذية كوسيلة لتوضيح حقوق وواجبات الموظف العامل من ذوي الإعاقة وواجبات أصحاب الأعمال إتجاه التوظيف والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة من العاملين .
  17. الاهتمام بالتوجيه المهني لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على مهن جديدة ترعى قدرتهم وظروفهم واهتماماتهم وتلبي احتياجات سوق العمل .
  18. إدخال أساليب جديدة للتدريب عن بعد للإعاقات التي يتعذر الوصول إليها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مواقع التدريب.
  19. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة .
  20. ما تكلف بها من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 10 

تختص إدارة الاستخدام بما يلي :

  1. المشاركة في تصنيف وتبويب البيانات والإحصائيات المتعلقة بسوق العمل والقوى العاملة الأجنبية بما يضمن الاستفادة منها في إعداد الخطط الاستراتيجية والدراسات اللازمة.
  2. المشاركة في إعداد المسوح عن القوى العاملة الأجنبية وإعداد البيانات والإحصائيات.
  3. المشاركة في دراسة التشريعات المنظمة لسوق العمل واقتراح تعديلها وتطويرها لمواكبة المتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية.
  4. التنسيق مع الجهات المختصة بشأن وضع البرامج والخطط الفعالة لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية وفقا لسياسات العمل والتشغيل المعتمدة.
  5. اقتراح أساليب التوازن بين العرض والطلب بسوق العمل كما ونوعا .
  6. الإشراف على تنفيذ الاتفاقيات العمالية الثنائية أو متعددة الأطراف في مجالات الإستخدام.
  7. الإشراف الفني على أقسام الاستخدام بمكاتب العمل والتأهيل وبالمناطق . 
  8. المساهمة في مراجعة أنظمة العمل بالشركات والمصانع وفقا للأنظمة التي يتم تحديدها .
  9. إتمام إجراءات الاستجواب الخاصة بالعمالة الأجنبية بالوحدات الإدارية العامة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية من خلال مكاتب الاستجلاب النوعية التابعة للوزارة. 
  10. تلقي واستلام طلبات الاستجلاب للعمالة من جهات العمل الغير ممولة من الخزينة العامة والبت فيها وإصدار منح الإذن بالاستخدام للعمالة الأجنبية وفقا للسياسات المعتمدة.
  11. إعداد التقارير الدورية وتقرير سنوي عن أعمال وأنشطة الإدارة وإحالتها الى إدارة التخطيط والمتابعة بالوزارة.
  12. ما تكلف بها من مهام وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 11

تختص إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية بما يلي:

  1. متابعة مختلف جهات العمل للتأكد من تنفيذها للضوابط الصادرة والمتعلقة بالعمل والسلامة المهنية، والتأكد من مدى إلزامها بتسجيل الحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية وغيرها من البيانات الخاصة بالسلامة المهنية.
  2. المشاركة في دراسة المخالفات التي يتم اكتشافها في جهات العمل المختلفة، وتحليلها، وتحديد مسبباتها، والمقترحات والحلول الكفيلة بمعالجتها وتفادي تكرارها مستقبلاً.
  3. اكتشاف المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقاً لما تم إقراره بالخصوص.
  4. تلقى الشكاوى العمالية والبت فيها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها.
  5. اقتراح تسمية مفتشي العمل بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية وفقاً للضوابط والشروط المحددة بالتشريعات النافذة.
  6. مباشرة الاختصاصات المتعلقة بفض النزاعات التي تحدث بين العاملين وجهات العمل التابعة لها بواسطة التوفيق والتحكيم والمفاوضات الجماعية.
  7. متابعة تمكين المنسبين للعمل بالمواقع للتأكد من التحاقهم بها، وذلك بالتنسيق مع إدارة التشغيل.
  8. اقتراح تطوير أساليب التفتيش العمالي ورفع كفاءة المفتشين، وذلك بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية والجهات التدريبية التابعة للوزارة أو غيرها من الجهات.
  9. تقديم الاقتراحات اللازمة لمعالجة أي قصور في القرارات والنظم المتعلقة بالعمل والسلامة المهنية.
  10. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  11. ما تكلف به من مهام وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 12

تختص إدارة متابعة مراقبات ومكاتب العمل بالبلديات بما يلي:

  1. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن وزارة العمل والتأهيل المتعلقة بسير العمل في المكاتب.
  2. المساعدة في تجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالقوى العاملة وتقديمها للجهات المختصة بالوزارة.
  3. القيام بالزيارات التفتيشية الدورية والمفاجئة على جميع المكاتب وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
  4. تنظيم وحفظ البيانات المتعلقة بالعاملين بمكاتب العمل والتأهيل بالمناطق.
  5. التنسيق ما بين مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق وديوان الوزارة.
  6. النظر في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بشؤون العمل بالمكاتب التي تتبع الإدارة بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب داخل ديوان الوزارة.
  7. الإشراف على تنفيذ النظم والقواعد الموضوعة للتفتيش على مواقع العمل لضمان تنفيذ القوانين والنظم المعمول بها في مجال التشغيل في مكاتب العمل.
  8. متابعة البرامج التدريبية والتأهيلية وإعداد التقارير الدورية عنها، وإحالتها للجهات المختصة بالوزارة مع إجراء التقييم اللازم بشأنها.
  9. متابعة وضمان تدفق البيانات والمعلومات المختلفة من مكاتب العمل عن فرص العمل والباحثين عن العمل، وإحالتها إلى الإدارات المختصة بالوزارة.
  10. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  11. ما تكلف به من مهام وفقاً للتشريعات النافذة. 

مادة 13

تختص إدارة التدريب والتأهيل المهني بما يلي:

  1. تقديم المقترحات في شأن صياغة الخطط والسياسات المتعلقة بالتدريب والتكوين المهني بالوزارة للباحثين عن العمل والتي تؤدي إلى تحقيق الأهداف.
  2. المساهمة في اقتراح الخطط وسياسات التدريب والتطوير والتأهيل بما يتناسب مع الاحتياجات الكمية والنوعية من القوى العاملة.
  3. وضع البرامج التدريبية المهنية لغرض إعادة تأهيل وتطوير الباحثين عن العمل بمراعاة الفئات العمرية المختلفة والاحتياجات التدريبية لكل منها بما يناسب احتياجات سوق العمل أو بالتعاون مع الجهات التي يتم التنسيب إليها.
  4. دراسة واقتراح وتنفيذ الاتفاقيات التدريبية مع الدول والمنظمات والشركات المتخصصة المحلية والدولية للتدريب بالداخل والخارج، بالتنسيق مع إدارة شؤون مراكز التدريب النوعية.
  5. تحديد المهن والحرف التي يحتاجها سوق العمل الليبي من خلال البيانات والمعلومات المتوفرة عن مختلف الأنشطة الاقتصادية.
  6. وضع القوائم اللازمة لمتطلبات التدريب المهني من آلات ومعدات ومواد التي تستعمل في التدريب والتكوين المهني أو تلك اللازمة لإعادة التأهيل أو لرفع كفاءة الباحثين عن العمل.
  7. الاهتمام بالتوجيه المهني لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على مهن جديدة ترعى قدرتهم وظروفهم واهتماماتهم وتلبي احتياجات سوق العمل، بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  8. إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية لرفع الكفاءة المهنية في المهن والحرف من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة وشراء الخدمة من المعاهد العليا والمتوسطة ومراكز ومؤسسات التدريب بالقطاع الخاص والشركات العالمية المتخصصة للباحثين عن العمل.
  9. تحفيز وتشجيع غير المؤهلين من الباحثين عن العمل على الالتحاق ببرامج التدريب واكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال برامج الإرشاد والتوجيه المهني التوعوي.
  10. اقتراح وإعداد الآليات التي تمكن من وضع النظم التدريبية التي تحقق أهداف التدريب وفق مخططات المسارات المهنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  11. تتولى الإدارة تسجيل ومتابعة المصادر التدريبية بالداخل والخارج.
  12. تنفيذ البرامج والخطط التدريبية لتأهيل العناصر الوطنية بالقطاع العام بالداخل والخارج.
  13. المشاركة في المؤتمرات وورش العمل المحلية والدولية في مجال التدريب المهني.
  14. تقديم المبادرات والالتزام بتنفيذها بعد اعتمادها.
  15. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  16. ما تكلف به من مهام وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 14

تختص إدارة متابعة جودة التدريب بما يلي:

  1. تنفيذ الأسس والمعايير الخاصة بالمؤسسات الوطنية والأجنبية في مجال التدريب ومتابعتها.
  2. العمل على اعتماد البرامج التدريبية والدبلومات المهنية ومتابعة تنفيذها وتقييمها لضمان جودة العائد من التدريب.
  3. المشاركة في اقتراح المجالات التي يتم التدريب عليها وفقاً لما يحتاجه سوق العمل الليبي.
  4. منح إذن مزاولة النشاط التدريبي وفق الشروط والضوابط التي يتم إعدادها وبما لا يخالف التشريعات النافذة.
  5. العمل على ضمان جودة مخرجات البرامج التدريبية وفق المعايير العربية والدولية المعتمدة والعمل على ضمان تنفيذها.
  6. متابعة تطبيق المؤسسات التدريبية للبرامج والخطط التدريبية المعتمدة، ووضع نظم الاختبارات والتقييم ومتابعة تنفيذها.
  7. المساهمة في توطين التدريب ونقل المعرفة وتكوين قدرات محلية.
  8. المشاركة في وضع شروط قبول المتدربين، ووضع البرامج التدريبية، واختيار المؤهلات وطريقة اعتمادها.
  9. اعتماد وتصديق الشهادات التدريبية الصادرة عن الشركات والمراكز التدريبية وفقاً للتشريعات النافذة.
  10. المشاركة في وضع القواعد الفنية التي بموجبها يتم منح التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة المدرب.
  11. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  12. ما تكلف به من مهام وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 15

تختص إدارة شؤون مراكز التدريب النوعي بما يلي:

  1. تنفيذ الخطط الخاصة بالتدريب المهني والتأهيل والتدريب.
  2. اقتراح اللوائح الداخلية الخاصة بالنواحي التدريبية بالمراكز التدريبية.
  3. العمل على تطوير المناهج لكافة التخصصات والمهن المعتمدة وفقاً للمعايير الدولية بما يضمن جودة مخرجاتها وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
  4. دراسة الطلبات المقدمة من مراكز التدريب والتأهيل بشأن استحداث أو تحديد أقسام أو مهن جديدة.
  5. متابعة حصول مراكز التدريب والتأهيل بشكل دوري ومستمر للتأكد من تنفيذ الخطط والبرامج التدريبية.
  6. الإشراف على مراكز التدريب المهني ومراكز رفع الكفاءة المهنية التابعة للوزارة، وتحديد احتياجاتها من الموارد البشرية والمدربين، والمساهمة في تحديد مواصفات مراكز جديدة وفقاً لما يلزم.
  7. تقييم أداء مراكز التدريب والتأهيل بشكل دوري ومستمر للتأكد من تنفيذ الخطط والبرامج التدريبية.
  8. إنشاء قاعدة بيانات عن مراكز التدريب والتأهيل بما يضمن تنظيمها وحفظها ويساعد على سرعة وسهولة الرجوع إليها.
  9. متابعة شؤون المدربين والموظفين بمراكز التدريب والتأهيل في كل ما يتعلق بأمورهم الوظيفية.
  10. اقتراح البرامج الكفيلة بتطوير وتأهيل المدربين والموظفين بمراكز التدريب والتأهيل، وعرضها على الوزير للاعتماد.
  11. اقتراح مدراء مراكز التدريب والتأهيل، وإحالتها إلى وزير العمل والتأهيل.
  12. اقتراح التنظيم الداخلي لمراكز التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة المهنية بما يتناسب مع التخصصات المهنية والوظائف المساندة، وعرضها على الوزير للاعتماد.
  13. اقتراح الخطط والبرامج التي تمكن من الاستفادة من إمكانيات مراكز التدريب والتأهيل في تحقيق الإيرادات المالية.
  14. إعداد التقارير السنوية عن حاجة المراكز التدريبية من مدربين في كافة التخصصات والمهن.
  15. متابعة حصول مراكز التدريب والتأهيل على الاعتماد المؤسسي والبرامجي المحلي والدولي.
  16. اقتراح الخطة اللازمة للتجهيزات من آلات ومعدات ومستلزمات التدريب لمراكز التدريب والتأهيل.
  17. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  18. أية مهام أخرى تكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 16

يختص مكتب الخبراء بما يلي:

  1. إبداء الرأي والمشورة والمشاركة في إعداد النظم واللوائح التي تقوم الوزارة بإعدادها وفقاً للاختصاصات الممنوحة لها وبما يتفق مع القوانين والتشريعات الصادرة بالخصوص.
  2. المشاركة في إعداد الخطط الوطنية للوزارة والجهات التابعة لها.
  3. المشاركة في إعداد مختلف الدراسات الفنية والإدارية التي تساعد في تحقيق رؤية الوزارة.
  4. المساهمة في تحديد الضوابط الخاصة بتحديد أسعار الخدمات.
  5. المساهمة بالرأي والمشورة في النهوض بمجال تقديم الخدمة.
  6. المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية التي تقيمها مخرجاتها محلياً ودولياً.
  7. المشاركة بالرأي والمشورة في إعداد رؤية الوزارة والجهات التابعة لها.
  8. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  9. أية مهام أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 17

يختص مكتب الوزير بما يلي:

  1. تنظيم مواعيد ومقابلات الوزير.
  2. التنسيق مع مكتب الإعلام والتواصل فيما يخص التغطية الإعلامية لمقابلات واجتماعات الوزير وترتيب المقابلات مع وسائل الإعلام.
  3. متابعة جدول أعمال واجتماعات الوزير.
  4. التأكد من تجهيز قاعات الاجتماعات وتوفير المتطلبات اللازمة لها.
  5. فتح الملفات اللازمة لشؤون وأعمال الوزير.
  6. تنظيم المراسلات الصادرة والواردة عن الوزير ومكتب الوزير وتنفيذ ما يصدر بشأنها من توجيهات.
  7. تنظيم وتنسيق استقبال الوفود الرسمية والاجتماعات مع ممثلي الجهات ذات العلاقة عند زيارتهم للوزارة.
  8. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
  9. أية مهام أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 18

يختص مكتب أمين سر شؤون الديوان بما يلي:

  1. إدارة شؤون ديوان الوزارة بما يخلق إطارًا تنظيميًا فاعلًا بين جميع الأطراف.
  2. إجراء الترتيبات اللازمة لاجتماعات وزارة العمل والتأهيل الاعتيادية والطارئة، وإعداد محاضرها، ومتابعة إصدار القرارات.
  3. المشاركة في إدارة ورش العمل والندوات والمؤتمرات التي تنظمها الوزارة.
  4. التنسيق بين مكونات الإدارة العليا بديوان الوزارة بما يخلق إطارًا فعالًا في التواصل الداخلي بين هذه المكونات.
  5. متابعة محاضر اجتماعات مجلس الوزراء المحالة إلى الوزارة، واتخاذ ما يلزم بشأنها.
  6. حضور الاجتماعات حسبما يقرره الوزير، وتدوين المحاضر وتوثيقها، ومتابعة اتخاذ الإجراءات.
  7. ختم القرارات الصادرة عن وزير العمل والتأهيل.
  8. إعداد التقارير الدورية عن الأعمال المنفذة والنتائج المستخلصة.
  9. ما يكلف به من أعمال تتفق وطبيعة اختصاصاته.
  10. ما يكلف به من مهام وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 19

يختص مكتب الإعلام والتواصل بما يلي:

  1. تنفيذ السياسة الإعلامية للوزارة وتغطية أنشطتها في الداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  2. متابعة ما ينشر عن الوزارة في وسائل الإعلام المختلفة، وإحالته للجهات المختصة لدراسته وإعداد الردود حوله كلما تطلب الأمر ذلك.
  3. توثيق أخبار الوزارة ونشرها في مختلف وسائل الإعلام، وإصدار الصحف والمجلات والنشرات والدوريات.
  4. تعميم التشريعات وتوفير وتوزيع المطبوعات والصحف على المختصين بالوزارة.
  5. دعم الصلة بين الوزارة وغيرها من الجهات الأخرى من خلال النشرات والمقالات الإعلامية بما يخدم المصلحة العامة وأهداف الوزارة.
  6. متابعة متطلبات واحتياجات الأجهزة والقنوات الإعلامية المحالة إلى الوزارة والتي تقع في صلب اختصاصها.
  7. متابعة أعمال العلاقات العامة التي ينوي الوزير القيام بها.
  8. الاتصال بالجهات المحلية والوحدات الإدارية والشركات والمؤسسات المختلفة على المستوى الوطني لإيصال توجهات الوزارة في رسم العلاقة بين الطرفين.
  9. ترتيب الزيارات المتبادلة بين الوزير والأطراف الأخرى.
  10. تسليم الدعوات الخاصة والعامة الصادرة عن الوزير بشأن العلاقات العامة.
  11. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
  12. أية مهام أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 20

يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:

  1. إعداد المذكرات القانونية وتقديم المشورة فيما يحال إليه من موضوعات.
  2. إعداد وصياغة اللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة.
  3. إعداد المراسلات والتقارير ومشاريع القرارات التي تصدر بها توجيهات من الوزير.
  4. تسجيل القرارات وإعداد رسائل الإحالة الخاصة بها.
  5. دراسة العقود التي تعتزم الوزارة إبرامها من الناحية القانونية.
  6. إعداد ومراجعة الشروط القانونية للعطاءات والممارسات وأوامر التكليف والعقود وما يتعلق بها من وثائق ومستندات قانونية.
  7. المشاركة في التفاوض مع الجهات التي تعتزم الوزارة التعاقد معها في سبيل تحقيق أفضل شروط تعاقدية.
  8. متابعة القضايا التي ترفع من أو على الوزارة وإعداد المذكرات القانونية بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  9. متابعة ما يصدر من قوانين ولوائح وقرارات محلية ودولية ذات العلاقة بنشاط الوزارة.
  10. المشاركة في لجان التحقيق وأية لجان تتطلب الرؤية القانونية لإنجاز المهام المسندة إليها.
  11. تقييم ومراجعة اللوائح والهيكلية والواجبات والاختصاصات الوظيفية.
  12. العمل على تطوير اللوائح والسياسات المعمول بها ومتابعتها.
  13. توفير المراجع والدراسات القانونية والتشريعات النافذة وإحالتها إلى المكاتب والإدارات لتطبيقها.
  14. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
  15. أية مهام أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 21

يختص مكتب المراجعة الداخلية بما يلي:

  1. تنفيذ برامج العمل الخاصة بنشاط التدقيق الداخلي ومراجعة الأعمال والإجراءات المالية والشكاوى.
  2. وضع أنظمة المراجعة والضبط المالي الداخلي، ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح المالية والمحاسبية والإدارية المعمول بها.
  3. مراجعة الإجراءات المالية بالوزارة والتأكد من عدم تعارضها مع القوانين والقرارات المنظمة للعمل المالي، ومراجعة الدفاتر والسجلات والبطاقات للتأكد من القيود ومتابعة المجاميع والأرصدة.
  4. مراجعة جميع المصروفات والإيرادات والتحقق من عدم تجاوز المخصصات المقررة في الميزانية.
  5. فحص ومراجعة مشروع الميزانية والحسابات الختامية وتقديم تقارير عامة إلى الجهات المختصة بالوزارة.
  6. مراجعة جميع أذونات الصرف والتأكد من استيفائها للمستندات المؤيدة لعملية الصرف حسب اللوائح المالية والنظم المحاسبية بالوزارة.
  7. مراجعة التوجيه المحاسبي طبقاً للوائح المالية والنظم المحاسبية المعتمدة، مع التأكد من سلامة الارتباط والخصم على البند المخصص.
  8. الاطلاع على السجلات والدفاتر المحاسبية للتأكد من تطابقها مع طبيعة العمل.
  9. إجراء التفتيش المفاجئ على الخزائن والمخازن والإشراف على عمليات الجرد السنوي والتأكد من حسن سير انتظامها.
  10. اقتراح التعديلات في السجلات والدفاتر والنماذج المحاسبية بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  11. المشاركة في الرد على الاستفسارات والملاحظات التي تبديها جهات الرقابة المالية الخارجية حول فحص ومراجعة الحسابات الختامية والميزانيات العمومية.
  12. إعداد تقارير دورية عن الوضع المالي بالوزارة، وإبراز أوجه القصور والانحراف، ورفع التقارير إلى الوزير لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
  13. المحافظة على الأصول الثابتة والمنقولة.
  14. إعداد التقارير الدورية وتقرير سنوي عن أعمال وأنشطة المكتب.
  15. أية مهام أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 22

يختص مكتب التعاون الدولي بما يلي:

  1. دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال عمل الوزارة.
  2. تمثيل الدولة في المحافل والمؤتمرات الدولية في مجال عمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  3. دراسة ومتابعة ما يصدر من قرارات وتوصيات بشأن العلاقات الدولية والتعاون الدولي في مجال العمل والتأهيل.
  4. دراسة ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالانضمام والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
  5. متابعة المساهمات الدولية للوزارة في المنظمات والمؤتمرات الدولية.
  6. تنظيم عملية تمثيل الوزارة دولياً وإقليمياً، والالتزام بتعهداته الدولية والإقليمية.
  7. العمل على بناء وإيجاد شراكة عالمية وإقليمية لتطوير مجالات العمل والتأهيل في ليبيا.
  8. الإعداد والتجهيز للمشاركة في اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية والاتحادات واللجان المتخصصة في مجال العمل والتأهيل.
  9. إعداد التقارير عن الاجتماعات التي تعقدها المنظمات الإقليمية والدولية والاتحادات واللجان وتصنيفها وإحالتها إلى الجهة المختصة.
  10. استقبال وفود الوزارة.
  11. ربط الاتصال المباشر مع وزارة الخارجية والمراسم بشأن العلاقة العامة مع الجهات والسفارات الممثلة للدول الأجنبية، وكذلك المنظمات والمؤسسات الدولية المتواجدة في ليبيا أو خارجها.
  12. تحديد الاحتياجات اللازمة للملحقين العماليين بالخارج.
  13. متابعة الإجراءات الإدارية المتخذة من قبل الملحقين العماليين.
  14. اقتراح الحلول للمشاكل التي قد تواجه الملحقين العماليين بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة.
  15. استقبال التقارير الواردة من الملحقين العماليين ودراستها وتحليلها وعرضها.
  16. اقتراح ما يناسب لتحسين أداء الملحقين العماليين بالخارج.
  17. اقتراح الموازنة المالية للملحقين العماليين بالخارج.
  18. ضبط وتوثيق الاستجلاب بين الملحقين العماليين والجهات والإدارات المختصة.
  19. المشاركة في اللجان التي تتولى إعطاء ومنح موافقات الاستجلاب.
  20. الإشراف الفني ومتابعة الملحقين العماليين بالخارج.
  21. توثيق الاستجلاب وإعداد تقارير شهرية حول الاستجلاب.
  22. إعداد التقارير الدورية وتقرير سنوي عن أعمال وأنشطة المكتب.
  23. أية مهام أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 23

يختص مكتب دعم وتمكين المرأة بما يلي:

  1. جمع المعلومات والدراسات والإحصائيات حول المرأة في ميدان العمل العام والخاص، واستخدامها في اتخاذ القرارات حول تمكين المرأة.
  2. تقديم المقترحات في شأن تنمية القدرات القيادية للمرأة وإمكاناتها ومهاراتها من أجل المشاركة الفاعلة في برامج التنمية الشاملة.
  3. المشاركة في وضع سياسة إعلامية للدولة داعمة ومساندة للمرأة في الحياة الوظيفية.
  4. إعداد الكتيبات والنشرات والبرامج حول تمكين المرأة في مجالات التشغيل والتوظيف.
  5. تقديم المبادرات والالتزام بتنفيذها بعد اعتمادها، وتقديم التقارير الدورية لمكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي.
  6. مراجعة التشريعات المتعلقة بالعمل واقتراح التعديلات والإضافات التي تمكن المرأة من الحصول على الفرص الملائمة في التوظيف.
  7. العمل على إجراء الدراسات التحليلية بالتعاون مع المراكز البحثية المتخصصة بشأن تنمية القدرات القيادية للمرأة وإمكانياتها ومهاراتها بهدف وضع استراتيجية للنهوض بها وتطويرها.
  8. اقتراح البرامج التدريبية والتأهيلية التي تهدف إلى تمكين المرأة، والمشاركة في تنفيذها من خلال الإدارات المختصة.
  9. التعرف على المعوقات التي تحد من المشاركة الفاعلة للمرأة في ميدان العمل العام والخاص، واقتراح المعالجات اللازمة لذلك.
  10. الاستفادة من التجارب الناجحة التي ترعاها المنظمات الدولية والإقليمية لتمكين المرأة.
  11. اقتراح التشريعات والبرامج التدريبية التي تمكن المرأة من إطلاق مشروعات صغيرة ومتوسطة خاصة بها، وتقديم العون والمساعدة لإنجاحها وتطويرها بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  12. إعداد الكتيبات والنشرات والبرامج حول تمكين المرأة في مجالات التشغيل.
  13. إعداد التقارير الدورية وتقرير سنوي عن أعمال وأنشطة المكتب.
  14. ما يكلف به من مهام وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 24

تختص مكاتب الوكلاء بما يلي:

  1. تنظيم المواعيد والمقابلات للوكيل.
  2. إعداد جدول الاجتماعات للوكيل.
  3. تجهيز قاعة الاجتماعات وتوفير المتطلبات اللازمة للاجتماعات.
  4. فتح الملفات اللازمة وحفظ محاضر الاجتماعات.
  5. تنظيم المراسلات الصادرة والواردة وتنفيذ ما يتخذ بشأنها من تعليمات وتوجيهات.
  6. حضور الاجتماعات حسبما يراه الوكيل، وتدوين المحاضر وتوثيقها، ومتابعة الإجراءات التنفيذية المطلوبة.
  7. إحالة تعليمات الوكيل إلى الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
  8. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  9. أي مهام أخرى تسند له وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 25

يختص مكتب تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بما يلي:

  1. إعداد الدراسات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع العمل والتأهيل لتولي الوظائف وفقًا للتشريعات النافذة.
  2. إعداد إحصائيات وقاعدة بيانات تتضمن كل من له صلة بالأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع العمل والتأهيل.
  3. التنسيق بين الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارة حول مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الفعاليات ذات العلاقة بمهام وزارة الداخلية والخارجية.
  4. اقتراح اشتراك الأشخاص ذوي الإعاقة في اللجان ذات العلاقة برسم استراتيجيات الوزارة، بما تحتويه من اختصاصات مختلفة ومتعددة تتعلق بالسياسات العامة للقطاع والجهات التابعة لها.
  5. التعاون مع القطاعات المختلفة والمؤسسات الحكومية والمنظمات الوطنية ذات العلاقة للعمل على تحقيق الأهداف المشتركة فيما يخص دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
  6. تذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي تحول دون إنجاز عمل المكتب على الوجه الأكمل، من خلال نشر الوعي بأهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر عقد الندوات واللقاءات وتوزيع النشرات على جميع العاملين والجهات التابعة للوزارة.
  7. متابعة تطبيق التشريعات الصادرة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الوجه الأكمل.
  8. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  9. أية أعمال أخرى يكلف بها المكتب.

مادة 26

يصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة قرار من وزير العمل والتأهيل بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وبما

مادة 27

يلغى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 292 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والتأهيل.

مادة 28

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 14 جمادي الأول 1443 هـ
  • الموافق 19/ 12/ 2021 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount