قرار رقم 695 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قراره رقم 602 لسنة 2021 م
19 ديسمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 695
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- رقم المُعَرِّف: 695-2021-DEC-COM
النصوص السارية
قرار رقم 695 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قراره رقم 602 لسنة 2021 م
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 291 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 602 لسنة 2021 م، بشأن منح الإذن بالتعاقد وتقرير حكم.
- وعلى كتاب السيد/ وزير المواصلات رقم 5319/41 المؤرخ في 2021/12/14م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 602 لسنة 2021م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
مادة 2
يوافق على تعديل كشف المشروعات الطارئة والعاجلة بالموانئ البحرية زوارة طرابلس طبرق المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 291 لسنة 2021 م المشار إليه، على النحو الآتي:
- يلغى البندان رقما 72 من الكشف المشار إليه.
- تنقل المبالغ المرصودة للبندين 2-7 إلى البند رقم 5 الخاص بمشروع صيانة البنية التحتية لشبكة الكهرباء أو أعمال الإنارة بميناء طرابلس البحري.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 14 جمادي الأول 1443 هـ
- الموافق 19/ 12/ 2021 م