قرار رقم 695 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قراره رقم 602 لسنة 2021 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 695 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قراره رقم 602 لسنة 2021 م

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

تعدل المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 602 لسنة 2021م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

مادة 2

يوافق على تعديل كشف المشروعات الطارئة والعاجلة بالموانئ البحرية زوارة طرابلس طبرق المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 291 لسنة 2021 م المشار إليه، على النحو الآتي:

  1. يلغى البندان رقما 72 من الكشف المشار إليه.
  2. تنقل المبالغ المرصودة للبندين 2-7 إلى البند رقم 5 الخاص بمشروع صيانة البنية التحتية لشبكة الكهرباء أو أعمال الإنارة بميناء طرابلس البحري.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly