قرار رقم 694 لسنة 2022 م بترقية ضباط بهيئة الشرطة
14 أغسطس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 694
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الشرطة
- رقم المُعَرِّف: 694-2022-DEC-COM
قرار رقم 694 لسنة 2022 م بترقية ضباط بهيئة الشرطة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15507 المؤرخ في 21/6/2022م.
قرر
مادة 1
يرقى الضباط المذكورين وفقًا للكشوفات المرفقة بهذا القرار على النحو الآتي:
- كشف رقم 1: عددهم 305 ضابطًا من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، يبدأ باسم عقيد/ أكرم جمعة مرعي الدعيكي وينتهي باسم عقيد شهيد واجب/ محمد خليفة محمد الحاسي، كل حسب تاريخ الاستحقاق المبين.
- كشف رقم 2: عددهم 99 ضابطًا من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد، يبدأ باسم مقدم/ صالح الخير حمتون علي وينتهي باسم مقدم/ فتحية حسن علي عثمان، كل حسب تاريخ الاستحقاق المبين قرين اسمه.
- كشف رقم 3: عددهم 153 ضابطًا من رتبة رائد إلى رتبة مقدم، يبدأ باسم رائد/ نبيل خليفة الصويعي راشد وينتهي باسم رائد/ فائزة مختار ابوبكر مادقو، كل حسب تاريخ الاستحقاق المبين قرين اسمه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 16 محرم 1444 هـ
- الموافق: 14 أغسطس 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.