قرار رقم 694 لسنة 2022 م بترقية ضباط بهيئة الشرطة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 694 لسنة 2022 م بترقية ضباط بهيئة الشرطة

قرر

مادة 1
يرقى الضباط المذكورين وفقًا للكشوفات المرفقة بهذا القرار على النحو الآتي:

  1. كشف رقم 1: عددهم 305 ضابطًا من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، يبدأ باسم عقيد/ أكرم جمعة مرعي الدعيكي وينتهي باسم عقيد شهيد واجب/ محمد خليفة محمد الحاسي، كل حسب تاريخ الاستحقاق المبين.
  2. كشف رقم 2: عددهم 99 ضابطًا من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد، يبدأ باسم مقدم/ صالح الخير حمتون علي وينتهي باسم مقدم/ فتحية حسن علي عثمان، كل حسب تاريخ الاستحقاق المبين قرين اسمه.
  3. كشف رقم 3: عددهم 153 ضابطًا من رتبة رائد إلى رتبة مقدم، يبدأ باسم رائد/ نبيل خليفة الصويعي راشد وينتهي باسم رائد/ فائزة مختار ابوبكر مادقو، كل حسب تاريخ الاستحقاق المبين قرين اسمه.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly