قرار رقم 694 لسنة 2022 م بترقية ضباط بهيئة الشرطة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15507 المؤرخ في 21/6/2022م.
قرر
مادة 1
يرقى الضباط المذكورين وفقًا للكشوفات المرفقة بهذا القرار على النحو الآتي:
- كشف رقم 1: عددهم 305 ضابطًا من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، يبدأ باسم عقيد/ أكرم جمعة مرعي الدعيكي وينتهي باسم عقيد شهيد واجب/ محمد خليفة محمد الحاسي، كل حسب تاريخ الاستحقاق المبين.
- كشف رقم 2: عددهم 99 ضابطًا من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد، يبدأ باسم مقدم/ صالح الخير حمتون علي وينتهي باسم مقدم/ فتحية حسن علي عثمان، كل حسب تاريخ الاستحقاق المبين قرين اسمه.
- كشف رقم 3: عددهم 153 ضابطًا من رتبة رائد إلى رتبة مقدم، يبدأ باسم رائد/ نبيل خليفة الصويعي راشد وينتهي باسم رائد/ فائزة مختار ابوبكر مادقو، كل حسب تاريخ الاستحقاق المبين قرين اسمه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.