قرار رقم 694 لسنة 2021 م باعتماد قرار رئيسه رقم 496 لسنة 2021 م وتقرير بعض الأحكام
19 ديسمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 694
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: المؤسسة الوطنية للنفط
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 694-2021-DEC-COM
قرار رقم 694 لسنة 2021 م باعتماد قرار رئيسه رقم 496 لسنة 2021 م وتقرير بعض الأحكام
مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى 13 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955م، بشأن البترول.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970م بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس/2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 433 لسنة 2021م، بالإذن للمؤسسة الوطنية بتمويل بعض المشروعات.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 496 لسنة 2021م، بالإذن للمؤسسة الوطنية للنفط باستخدام إيرادات الضرائب والاتاوات.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 6300 المؤرخ 2021/2/14 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21926 المؤرخ 2021/12/19 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعتمد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 496 لسنة 2021 م، المشار إليه، ويلغى منشور الكاتب العام للجنة الشعبية العامة سابقا المؤرخ في 1995/4/3م.
مادة 2
تعتمد الميزانية التقديرية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022م، المقدمة من قبلها متضمنة النفقات التسييرية والتشغيلية والاستثمارية اعتماداً على الإيرادات التقديرية وفقا لمصادرها والمتضمنة للمشروعات المشمولة بالقرار رقم 433 لسنة 2021 م، المشار إليه، وفقا للآلية المحددة بالتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدر مبلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 14 جمادي الأول 1443 هـ
- الموافق 19/ 12/ 2021 م