قرار رقم 694 لسنة 2021 م باعتماد قرار رئيسه رقم 496 لسنة 2021 م وتقرير بعض الأحكام

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 694 لسنة 2021 م باعتماد قرار رئيسه رقم 496 لسنة 2021 م وتقرير بعض الأحكام

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يعتمد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 496 لسنة 2021 م، المشار إليه، ويلغى منشور الكاتب العام للجنة الشعبية العامة سابقا المؤرخ في 1995/4/3م.

مادة 2

تعتمد الميزانية التقديرية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022م، المقدمة من قبلها متضمنة النفقات التسييرية والتشغيلية والاستثمارية اعتماداً على الإيرادات التقديرية وفقا لمصادرها والمتضمنة للمشروعات المشمولة بالقرار رقم 433 لسنة 2021 م، المشار إليه، وفقا للآلية المحددة بالتشريعات النافذة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدر مبلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly