قرار رقم 694 لسنة 2021 م باعتماد قرار رئيسه رقم 496 لسنة 2021 م وتقرير حكم
4 أكتوبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 أكتوبر 2021
- رقم التشريع: 694
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغي
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار رقم 694 لسنة 2021 م باعتماد قرار رئيسه رقم 496 لسنة 2021 م وتقرير حكم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م، بشأن البترول.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م، بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 م، بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 433 لسنة 2021 م، بالإذن للمؤسسة الوطنية بتمويل بعض المشروعات.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 496 لسنة 2021 م، بالإذن للمؤسسة الوطنية للنفط باستخدام إيرادات الضرائب والاتاوات.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 6300 المؤرخ 2021/2/14 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21926 المؤرخ 2021/12/19 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعتمد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 496 لسنة 2021 م، المشار إليه، ويلغي منشور الكاتب العام للجنة الشعبية العامة سابقا المؤرخ في 1995/4/3 م.
مادة 2
تعتمد الميزانية التقديرية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022 م، المقدمة من قبلها متضمنة النفقات التسييرية والتشغيلية والاستثمارية اعتمادا على الإيرادات التقديرية وفقا لمصادرها والمتضمنة للمشروعات المشمولة بالقرار رقم 433 لسنة 2021 م، المشار إليه، وفقا للآلية المحددة بالتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء