قرار رقم 694 لسنة 2021 م باعتماد قرار رئيسه رقم 496 لسنة 2021 م وتقرير حكم 

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 694 لسنة 2021 م باعتماد قرار رئيسه رقم 496 لسنة 2021 م وتقرير حكم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1 

يعتمد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 496 لسنة 2021 م، المشار إليه، ويلغي منشور الكاتب العام للجنة الشعبية العامة سابقا المؤرخ في 1995/4/3 م.

مادة 2 

تعتمد الميزانية التقديرية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022 م، المقدمة من قبلها متضمنة النفقات التسييرية والتشغيلية والاستثمارية اعتمادا على الإيرادات التقديرية وفقا لمصادرها والمتضمنة للمشروعات المشمولة بالقرار رقم 433 لسنة 2021 م، المشار إليه، وفقا للآلية المحددة بالتشريعات النافذة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly