قرار رقم 694 لسنة 2017 م بشأن إعادة تنظيم مصلحة التخطيط العمراني
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أغسطس 2017
- رقم التشريع: 694
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الجهة العامة: مصلحة التخطيط العمراني
- الحالة: ساري
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: التخطيط العمراني, التوظيف
قرار رقم 694 لسنة 2017 م بشأن إعادة تنظيم مصلحة التخطيط العمراني
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م.بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفیذیة.
- وعلى القانون 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م.بشأن نظام الإدارة المحلية،ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م.بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
یعاد تنظیم مصلحة التخطيط العمراني وفقاً لأحكام هذا القرار.
مادة 2
تتمتع مصلحة التخطيط العمراني بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع مجلس الوزراء.
مادة 3
يكون مقر المصلحة الرئیس مدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع ومكاتب لها في الداخل بقرار من مجلس الإدارة.
مادة 4
تتولى المصلحة التخطيط للتنمية المكانية والتنسيق بینها وبین برامج الإنتاج المختلفة والخدمات العامة بما يفي بكافة متطلبات استقرار السكان وتحقيق التوازن والاستدامة في مجالات التنمية المختلفة ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- إعادة المخطط الوطني الطبيعي طويل المدى وعرضه على الجهات المختصة لاعتماده.
- إعداد المخططات الإقلیمیة بالتنسيق مع مجالس التخطيط الإقليمي بالمحافظات وعرض ذلك على جهات الاختصاص للاعتماد.
- إعداد مخططات الأقالیم الفرعية بالتنسيق مع المحافظات والبلديات ذات العلاقة والعرض على الجهات المختصة للاعتماد.
- مراجعة المخططات الحضرية المعدة من قبل البلديات قبل عرضها للاعتماد النهائي من قبل جهات الاختصاص.
- المشاركة في إعداد الخطط الإنمائية بما یحقق سیاسات ومؤشرات وأهداف المخطط الوطني والمخططات الإقلیمیة والفرعية.
- اقتراح تشكيل لجان تنقیح المخططات قبل اعتمادها المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 2001م.
- متابعة تنفيذ أولويات المخططات المعتمدة ورصد النمو الحضري لها وإعداد تقارير دورية بشأنها.
- متابعة النمو العشوائي خارج المخططات الحضرية وإعداد الدراسات اللازمة لاحتواء ما يتطلب احتوائه واقتراح الحلول اللازمة للحد من هذه الظاهرة.
- مراجعة واعتماد مواقع المشاريع العامة خارج المخططات الحضرية بما فیها المشاریع الاستراتیجیة وفق السياسات المعتمدة بالمخطط الوطني والمخططات الإقلیمیة والفرعية.
- التخطیط بین مستویات التخطیط وأدوات التنفيذ المختلفة من خلال المؤشرات والسياسات التخطیطیة وترجمتها إلى برامج ومشاريع إنمائية خلال الفترة التخطیطیة المعتمدة.
- إعداد وتحديث وتطوير معايير التخطيط المستخدمة في إعداد المخططات بكل أنواعها.
- اقتراح تطوير القوانين واللوائح المنظمة لأعمال التخطيط والتنمیة.
- حفظ وتوثيق المعلومات ذات العلاقة بالتخطيط وفق أحدث الأساليب التقنیات.
- رفع كفاءة العاملين في مجال التخطيط والتنمية وإدارة المخططات الحضرية ومراقبتها.
- مساندة الإدارة المحلية في إعداد المخططات الحضرية وإدارتها ووضع أولويات تنفيذها.
- العمل على تطوير أساليب التخطيط للتنمية وإجراء الدراسات والبحوث التي تساهم في رفع مستوى التخطیط في لیبیا وحل المشاكل التخطیطیة العالقة.
- العمل على نقل المعرفة في مجالات التخطيط المختلفة وربط أواصر التعاون مع المؤسسات المشابهة في الدول الصديقة والتي لها خبرة في ذات المجال.
مادة 5
تدار المصلحة بمجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب وثلاثة أعضاء یصدر بتسمية قرار من مجلس الوزراء ويمارس الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة وله على وجه الخصوص ما یلي:
- رسم السياسة العامة لخطط وبرامج المصلحة والتي تمكنها من تأدية مهامها المنصوص عليها في هذا القرار وأي قوانين وقرارات أخرى تصدر بالخصوص.
- اقتراح اللوائح المنظمة لعمل المصلحة والهيكل التنظيمي لها واعتمادها من جهات الاختصاص.
- إنشاء فروع ومكاتب للمصلحة حسب مقتضيات العمل.
- تعيين مدراء الإدارات ورؤساء الفروع ومدراء المكاتب وتحديد اختصاصاتهم.
- تشكيل المجلس التأديبي بالمصلحة واعتماد قراراته.
- تشكيل اللجان المختصة والمنصوص عليها بالتشريعات النافذة واعتماد قراراتها.
- اعتماد وتنفيذ خطط التدريب ورفع الكفاءة وإعادة التأهيل للعاملين في مجال التخطيط والتنمية.
- اقتراح المیزانیات الخاصة بالمصلحة والمشاريع والخطط والبرامج المتعلقة باختصاصات المصلحة.
- مراجعة واعتماد صرف المیزانیات طبقاً للمخصصات والبنود المعتمدة.
مادة 6
يتكون هیكل المصلحة التنظیمي من إدارات ومكاتب یصدر باعتماده قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الإدارة ويصدر بالتنظيم الداخلي قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح من رئيس المجلس.
مادة 7
تتكون الموارد المالية للمصلحة من :
- ما يخصص لها في المیزانیة العامة للدولة.
- القروض التي تعقدها وفق القانون.
- الهبات والمساعدات التي تقدم لها وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 8
یكون للمصلحة میزانیة خاصة بها تدرج ضمن میزانیة للدولة وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ويكون لها حساب خاص أو أكثر بالمصارف العاملة داخل لیبیا وفقاً لما يحدده النظام المالي للدولة.
مادة 9
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حساب المصلحة وفق القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
مادة 10
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنیة تنفیذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر بتاریخ: 13/ذو القعدة/ 1438 ه.
- م 2017/08/06