Skip to main content

قرار رقم 692 لسنة 2022 م بتصويب حكم في قراره رقم 626 لسنة 2022 م

4 أغسطس 2022

قرار رقم 692 لسنة 2022 م بتصويب حكم في قراره رقم 626 لسنة 2022 م

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2021م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الثالث (التنمية) وتقرير حكم.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 626 لسنة 2022م بشأن توزيع مخصصات المشروعات المنفذة من قبل الحكومة المؤقتة سابقاً والواردة بالقرار رقم 270 لسنة 2021م.
  • وعلى كتاب وزير التخطيط المكلف رقم 1388 المؤرخ في 2022/06/20م.
  • وعلى كتاب وزير التخطيط المكلف رقم 1690 المؤرخ في 2022/07/28م بشأن تصويب قرار.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16575 المؤرخ في 2022/07/03م.

قرر

مادة 1
تصوب المادة رقم 1 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 626 لسنة 2022م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
يعتمد توزيع مبلغ وقدره 600,000,000 دينار (ستمائة مليون دينار) المخصص للحكومة الليبية المؤقتة (سابقاً) الوارد بقرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2021م وفق القطاعات التالية:

تالجهةالمخصص
1مصلحة المرافق التعليمية52,053,942
2وزارة الشؤون الاجتماعية2,555,543
3مركز بنغازي الطبي99,070,000
4وزارة الصحة155,806,602
5الشركة العامة للكهرباء19,515,386
6وزارة الشباب1,000,014
7وزارة المالية240,000
8وزارة الزراعة والثروة الحيوانية16,694,595
9وزارة التعليم العالي والبحث العلمي19,999,997
10مصلحة المطارات40,000,000
11مصلحة الطرق والجسور83,093,230
12وزارة الإسكان والتعمير10,000,000
13جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات88,981,081
14وزارة التعليم التقني والفني10,989,610
الإجمالي600,000,000 د.ل

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 6 محرم 1444 هـ
  • الموافق: 4 أغسطس 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.