قرار رقم 692 لسنة 2022 م بتصويب حكم في قراره رقم 626 لسنة 2022 م
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2021م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الثالث (التنمية) وتقرير حكم.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 626 لسنة 2022م بشأن توزيع مخصصات المشروعات المنفذة من قبل الحكومة المؤقتة سابقاً والواردة بالقرار رقم 270 لسنة 2021م.
- وعلى كتاب وزير التخطيط المكلف رقم 1388 المؤرخ في 2022/06/20م.
- وعلى كتاب وزير التخطيط المكلف رقم 1690 المؤرخ في 2022/07/28م بشأن تصويب قرار.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16575 المؤرخ في 2022/07/03م.
قرر
مادة 1
تصوب المادة رقم 1 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 626 لسنة 2022م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
يعتمد توزيع مبلغ وقدره 600,000,000 دينار (ستمائة مليون دينار) المخصص للحكومة الليبية المؤقتة (سابقاً) الوارد بقرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2021م وفق القطاعات التالية:
ت | الجهة | المخصص |
1 | مصلحة المرافق التعليمية | 52,053,942 |
2 | وزارة الشؤون الاجتماعية | 2,555,543 |
3 | مركز بنغازي الطبي | 99,070,000 |
4 | وزارة الصحة | 155,806,602 |
5 | الشركة العامة للكهرباء | 19,515,386 |
6 | وزارة الشباب | 1,000,014 |
7 | وزارة المالية | 240,000 |
8 | وزارة الزراعة والثروة الحيوانية | 16,694,595 |
9 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | 19,999,997 |
10 | مصلحة المطارات | 40,000,000 |
11 | مصلحة الطرق والجسور | 83,093,230 |
12 | وزارة الإسكان والتعمير | 10,000,000 |
13 | جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات | 88,981,081 |
14 | وزارة التعليم التقني والفني | 10,989,610 |
الإجمالي | 600,000,000 د.ل |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.