قرار رقم 692 لسنة 2022 م بتصويب حكم في قراره رقم 626 لسنة 2022 م

التاريخ: 13 أبريل 2025

قرار رقم 692 لسنة 2022 م بتصويب حكم في قراره رقم 626 لسنة 2022 م

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
تصوب المادة رقم 1 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 626 لسنة 2022م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
يعتمد توزيع مبلغ وقدره 600,000,000 دينار (ستمائة مليون دينار) المخصص للحكومة الليبية المؤقتة (سابقاً) الوارد بقرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2021م وفق القطاعات التالية:

تالجهةالمخصص
1مصلحة المرافق التعليمية52,053,942
2وزارة الشؤون الاجتماعية2,555,543
3مركز بنغازي الطبي99,070,000
4وزارة الصحة155,806,602
5الشركة العامة للكهرباء19,515,386
6وزارة الشباب1,000,014
7وزارة المالية240,000
8وزارة الزراعة والثروة الحيوانية16,694,595
9وزارة التعليم العالي والبحث العلمي19,999,997
10مصلحة المطارات40,000,000
11مصلحة الطرق والجسور83,093,230
12وزارة الإسكان والتعمير10,000,000
13جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات88,981,081
14وزارة التعليم التقني والفني10,989,610
الإجمالي600,000,000 د.ل

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly