Skip to main content

قرار رقم 691 لسنة 2022 م بتقرير حكم

4 أغسطس 2022

قرار رقم 691 لسنة 2022 م بتقرير حكم

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في 10 مارس 2021م منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 563 لسنة 2007م بإصدار لائحة العقود.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 498 لسنة 2021 بالإذن بالتعاقد.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18444 المؤرخ في 2022/08/02م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السابع لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
استثناءً من أحكام لائحة العقود الإدارية، يؤذن للشركة العامة للكهرباء بما يلي:

  • سداد الدفعة المقدمة بنسبة 25% بالعقد مع شركة جالك للطاقة لتوريد وتركيب وحدات توليد سريعة الإنجاز بقدرة 1320 ميجاوات.
  • سداد الرسوم الجمركية المترتبة على تنفيذ العقد.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء
  • التبعية: حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 6 محرم 1444 هـ
  • الموافق: 4 أغسطس 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.