قرار رقم 691 لسنة 2022 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في 10 مارس 2021م منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 563 لسنة 2007م بإصدار لائحة العقود.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 498 لسنة 2021 بالإذن بالتعاقد.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18444 المؤرخ في 2022/08/02م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السابع لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
استثناءً من أحكام لائحة العقود الإدارية، يؤذن للشركة العامة للكهرباء بما يلي:
- سداد الدفعة المقدمة بنسبة 25% بالعقد مع شركة جالك للطاقة لتوريد وتركيب وحدات توليد سريعة الإنجاز بقدرة 1320 ميجاوات.
- سداد الرسوم الجمركية المترتبة على تنفيذ العقد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.