قرار رقم 691 لسنة 2022 م بتقرير حكم

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 691 لسنة 2022 م بتقرير حكم

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
استثناءً من أحكام لائحة العقود الإدارية، يؤذن للشركة العامة للكهرباء بما يلي:

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly