قرار رقم 691 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ/10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
وعلى كتاب وزير الموارد المائية رقم 406 المؤرخ في 2021/11/16م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18793 المؤرخ في 2021/11/18م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الموارد المائية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر، لتنفيذ المشروعين التاليين:
التعاقد مع شركة cnr electric puntayeli g التركية بمبلغ قدره 16,625.000 ستة عشر مليونا وستمائة وخمسة وعشرون ألف يورو، لتنفيذ مشروع توريد عدد 25 محطة مجرورة بسعة إنتاجية قدرها 500 متر مكعب يوميا.
التعاقد مع شركة كنترول ماتيك التركية بمبلغ قدره 6,400.000 ستة ملايين وأربعمائة ألف يورو لتنفيذ مشروع صيانة وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي غريان بسعة 3000 متر مكعب يوميا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.