قرار رقم 691 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الموارد المائية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر، لتنفيذ المشروعين التاليين:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.