قرار رقم 691 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 691 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يؤذن لوزارة الموارد المائية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر، لتنفيذ المشروعين التاليين: 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly