قرار رقم 691 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ/10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
- وعلى كتاب وزير الموارد المائية رقم 406 المؤرخ في 2021/11/16م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18793 المؤرخ في 2021/11/18م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الموارد المائية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر، لتنفيذ المشروعين التاليين:
- التعاقد مع شركة cnr electric puntayeli g التركية بمبلغ قدره 16,625.000 ستة عشر مليونا وستمائة وخمسة وعشرون ألف يورو، لتنفيذ مشروع توريد عدد 25 محطة مجرورة بسعة إنتاجية قدرها 500 متر مكعب يوميا.
- التعاقد مع شركة كنترول ماتيك التركية بمبلغ قدره 6,400.000 ستة ملايين وأربعمائة ألف يورو لتنفيذ مشروع صيانة وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي غريان بسعة 3000 متر مكعب يوميا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 14 جمادي الأول 1443 هـ
- الموافق 19/ 12/ 2021 م