قرار رقم 690 لسنة 2021 م باستحداث مختبر مرجعي بمدينة زليتن
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يستحدث مختبر مرجعي بمدينة زليتن، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الصحة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.