قرار رقم 690 لسنة 2021 م باستحداث مختبر مرجعي بمدينة زليتن

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 690 لسنة 2021 م باستحداث مختبر مرجعي بمدينة زليتن

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يستحدث مختبر مرجعي بمدينة زليتن، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الصحة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly