قرار رقم 69 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد لتنفيذ مشروع صيانة عمارات السكن الوظيفي لكلية التقنية الطبية مصراتة وصيانة القاعات الدراسية والمكتبة المركزية، وإزالة عدد أربع مباني القسم الداخلي التي لا جدوى من صيانتها ونظافة الفضاءات والساحات الترابية وانشاء المسطحات الخضراء بدلا منها.
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.