قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 69
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
مجلس النواب
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قرار رئيس مجلس النواب رقم 68 لسنة 2019 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها والمعدل بالقرار رقم 11 لسنة 2020 م.
- وعلى ميزانية المشروعات الخاصة بإعادة استقرار مدينة بنغازي والمعتمدة من قبل اللجنة والمحالة بموجب كتاب رئيس اللجنة.
- ولدواعي المصلحة العامة.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تخصص ميزانية لمشروعات لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي بقيمة 2,882.777,742.580 أثنان مليار وثمانمائة واثنان وثمانون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة واثنان وأربعون دينارا و 580 درهم لا غير، التنفيذ خلال الفترة التي تبدأ من 01 يناير 2019 م وتنتهي في 31 ديسمبر 2024 م.
المادة 2
تكون أوجه الإنفاق للميزانية على المشروعات التي تعتمدها لجنة إعادة الاستقرار على الفترة المشار إليها أعلاه وفقاً لما يلي:
السنة | قيمة الإنفاق “دينار ليبي” | ملاحظات |
2019 | 312,757,493.000 | تشمل الميزانية مشروع 3148 وحدة سكنية بكل من جردينة ودريانة. |
2020 2021 | 271,380,925.000 397,667,148.000 | تشمل إعادة بناء معرض بنغازي لأهميته في المرحلة الحالية لخدمة الاقتصاد والأعمال. |
2022 | 265,555,854.000 | تشمل حلول متكاملة للاختناقات التي تعاني منها المدينة. |
2023 2024 | 938,402,258.000 697,014,064.580 | استكمال أعمال إزالة الركام وتجهيز المدينة لإعادة الإعمار. |
الإجمالي | 2,882,777,742.580 | اثنان مليار وثمانمائة واثنان وثمانون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة واثنان وأربعون دينار و 580 درهم. |
المادة 3
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس لنواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.