قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
30 أغسطس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 69
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
مجلس النواب
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قرار رئيس مجلس النواب رقم 68 لسنة 2019 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها والمعدل بالقرار رقم 11 لسنة 2020 م.
- وعلى ميزانية المشروعات الخاصة بإعادة استقرار مدينة بنغازي والمعتمدة من قبل اللجنة والمحالة بموجب كتاب رئيس اللجنة.
- ولدواعي المصلحة العامة.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تخصص ميزانية لمشروعات لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي بقيمة 2,882.777,742.580 أثنان مليار وثمانمائة واثنان وثمانون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة واثنان وأربعون دينارا و 580 درهم لا غير، التنفيذ خلال الفترة التي تبدأ من 01 يناير 2019 م وتنتهي في 31 ديسمبر 2024 م.
المادة 2
تكون أوجه الإنفاق للميزانية على المشروعات التي تعتمدها لجنة إعادة الاستقرار على الفترة المشار إليها أعلاه وفقاً لما يلي:
السنة | قيمة الإنفاق “دينار ليبي” | ملاحظات |
2019 | 312,757,493.000 | تشمل الميزانية مشروع 3148 وحدة سكنية بكل من جردينة ودريانة. |
2020 2021 | 271,380,925.000 397,667,148.000 | تشمل إعادة بناء معرض بنغازي لأهميته في المرحلة الحالية لخدمة الاقتصاد والأعمال. |
2022 | 265,555,854.000 | تشمل حلول متكاملة للاختناقات التي تعاني منها المدينة. |
2023 2024 | 938,402,258.000 697,014,064.580 | استكمال أعمال إزالة الركام وتجهيز المدينة لإعادة الإعمار. |
الإجمالي | 2,882,777,742.580 | اثنان مليار وثمانمائة واثنان وثمانون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة واثنان وأربعون دينار و 580 درهم. |
المادة 3
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس لنواب