قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها

مجلس النواب

بعد الإطلاع

صدر القرار الآتي

المادة 1

تخصص ميزانية لمشروعات لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي بقيمة 2,882.777,742.580 أثنان مليار وثمانمائة واثنان وثمانون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة واثنان وأربعون دينارا و 580 درهم لا غير، التنفيذ خلال الفترة التي تبدأ من 01 يناير 2019 م وتنتهي في 31 ديسمبر 2024 م.

المادة 2

تكون أوجه الإنفاق للميزانية على المشروعات التي تعتمدها لجنة إعادة الاستقرار على الفترة المشار إليها أعلاه وفقاً لما يلي:

السنةقيمة الإنفاق
“دينار ليبي”
ملاحظات
2019312,757,493.000تشمل الميزانية مشروع 3148 وحدة سكنية بكل من جردينة ودريانة.
2020
2021
271,380,925.000
397,667,148.000
تشمل إعادة بناء معرض بنغازي لأهميته في المرحلة الحالية لخدمة الاقتصاد والأعمال.
2022265,555,854.000تشمل حلول متكاملة للاختناقات التي تعاني منها المدينة.
2023
2024
938,402,258.000
697,014,064.580
استكمال أعمال إزالة الركام وتجهيز المدينة لإعادة الإعمار.
الإجمالي2,882,777,742.580اثنان مليار وثمانمائة واثنان وثمانون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة واثنان وأربعون دينار و 580 درهم.

المادة 3

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly