Skip to main content

قرار رقم 69 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ 

9 فبراير 2022

قرار رقم 69 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3 أغسطس/2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 818 لسنة 2021 م بشأن الإذن بإتمام إجراءات تعاقدية وتقرير. 
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم و.د 113 المؤرخ في 2022/2/9 م.

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 250,000,000 مائتان وخمسون مليون دينار ليبي لصالح بلدية بنغازي، لغرض شراء مستشفى بالبلدية، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 818 لسنة 2021م بشأن الإذن بإتمام إجراءات تعاقدية وتقرير حكم، خصما من بند الطوارئ وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

تلتزم بلدية بنغازي بالصرف في حدود المبلغ المخصص بالمادة الأولى من هذا القرار، ووفقا لأوجه الصرف والتفويض المالي الصادر، ولا يجوز استخدام المبلغ في أغراض أخرى، كما تلتزم بتقديم تقرير بالمصروفات الفعلية إلى وزارة المالية على أن يتم تضمين القيمة من مخصصات الباب الثالث للتنمية بالبلدية لسنة 2022م، حسب النظم المالية المعمول بها قانونا.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 8/رجب/ 1443 هجري 
  • الموافق 9/ 2/ 2022