قرار رقم 69 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ 

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 69 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 250,000,000 مائتان وخمسون مليون دينار ليبي لصالح بلدية بنغازي، لغرض شراء مستشفى بالبلدية، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 818 لسنة 2021م بشأن الإذن بإتمام إجراءات تعاقدية وتقرير حكم، خصما من بند الطوارئ وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

تلتزم بلدية بنغازي بالصرف في حدود المبلغ المخصص بالمادة الأولى من هذا القرار، ووفقا لأوجه الصرف والتفويض المالي الصادر، ولا يجوز استخدام المبلغ في أغراض أخرى، كما تلتزم بتقديم تقرير بالمصروفات الفعلية إلى وزارة المالية على أن يتم تضمين القيمة من مخصصات الباب الثالث للتنمية بالبلدية لسنة 2022م، حسب النظم المالية المعمول بها قانونا.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly