أدوات الوصول
قرار رقم 69 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:
مادة 2
تقيد الأخت/ عفاف ميلاد حسين العربي محرر عقود مساعداً بمكتب الأخ/ الصادق أبو عائشة كشير محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 3
ينقل الأخ/ عبدالكريم مفتاح شلابي محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.