أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 69 لسنة 2002 م

نشر في

قرار رقم 69 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 8/ 2002 ف.

قررت ما يلي:

مادة 1 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من: 

  1. خالد على امحمد المحلي.
  2. كريمة ميلاد مسعود الفيتوري.
  3. إيمان عثمان على البزنطي.

مادة 2 

تقيد الأخت/ عفاف ميلاد حسين العربي محرر عقود مساعداً بمكتب الأخ/ الصادق أبو عائشة كشير محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 3 

ينقل الأخ/ عبدالكريم مفتاح شلابي محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام