قرار رقم 69 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 8/ 2002 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:
- خالد على امحمد المحلي.
- كريمة ميلاد مسعود الفيتوري.
- إيمان عثمان على البزنطي.
مادة 2
تقيد الأخت/ عفاف ميلاد حسين العربي محرر عقود مساعداً بمكتب الأخ/ الصادق أبو عائشة كشير محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 3
ينقل الأخ/ عبدالكريم مفتاح شلابي محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام