Skip to main content

قرار رقم 69 لسنة 1995 م بشأن قيد محرر عقود

صدر في 25 أكتوبر 1995

قرار صادر عن لجنة قيد محرري العقود في ليبيا، يقضي بقيد محرر عقود جديد في دائرة محكمة غريان الابتدائية. يستند القرار إلى القانون رقم 2 لسنة 1993م وتوصية اللجنة في اجتماعها بتاريخ 25 أكتوبر 1995 م.

لجنة قيد محررى العقود،

بعد الاطلاع على:

  • القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
  • الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 25-10-1995 م.

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة غريان الابتدائية:

  • الأخ / عبد الحميد أحمد بالخير قشوط.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

التوقيع

  • الاسم: حسين صالح اليسير
  • الصفة: رئيس إدارة المحاماة الشعبية والمكلف بالقيام برئاسة إدارة القانون
  • التبعية: وزارة العدل
  • صدر في: 25 شوّال, 1424 هـ
  • الموافق: 25 أكتوبر 1995
  • الاسم: محمد احميدة الفلاح
  • الصفة: أمين سر اللجنة
  • التبعية: وزارة العدل
  • صدر في: 25 شوّال, 1424 هـ
  • الموافق: 25 أكتوبر 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.