قرار صادر عن لجنة قيد محرري العقود في ليبيا، يقضي بقيد محرر عقود جديد في دائرة محكمة غريان الابتدائية. يستند القرار إلى القانون رقم 2 لسنة 1993م وتوصية اللجنة في اجتماعها بتاريخ 25 أكتوبر 1995 م.
لجنة قيد محررى العقود،
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
- الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 25-10-1995 م.
قررت اللجنة ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة غريان الابتدائية:
- الأخ / عبد الحميد أحمد بالخير قشوط.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام