قرار رقم 69 لسنة 1995 م بشأن قيد محرر عقود

التاريخ: 24 يونيو 2025

قرار صادر عن لجنة قيد محرري العقود في ليبيا، يقضي بقيد محرر عقود جديد في دائرة محكمة غريان الابتدائية. يستند القرار إلى القانون رقم 2 لسنة 1993م وتوصية اللجنة في اجتماعها بتاريخ 25 أكتوبر 1995 م.

لجنة قيد محررى العقود،

بعد الاطلاع على:

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة غريان الابتدائية:

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

التوقيع

ls.org.ly