أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 69 لسنة 1994 م 1423 م بشأن اعتماد نماذج المحررات والسجلات اللازمة لأداء عمل محرري العقود

28 مارس 1994

قرار رقم 69 لسنة 1994 م 1423 م بشأن اعتماد نماذج المحررات والسجلات اللازمة لأداء عمل محرري العقود

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 461 لسنة 1989م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1988م بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق المعدل بالقرار رقم 1003 لسنة 1990م. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام. 
  • وعلى كتاب الأخ/ رئيس مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق رقم ت. ع. 1. 33 المؤرخ في 12 / 2 / 1423 م. ر. 
  • وعلى كتاب الأخ/ رئيس إدارة القانون رقم ع. ع. ق. 26 المؤرخ في 22 / 3 / 1423 م. ر.
  • وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية.

قرر

مادة 1
تعتمد نماذج المحررات والسجلات الواردة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 461 لسنة 1989م المعدل بالقرار رقم 1003 لسنة 1990م المشار إليها للعمل بها مؤقتاً من قبل محرري العقود وذلك بالقدر اللازم لأداء أعمالهم.

مادة 2
على مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق إعداد مشروع بنماذج المحررات والسجلات وكافة المطبوعات اللازمة لأداء عمل محرري العقود وعرضه على أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام لاستصدار القرار اللازم بالخصوص.

مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في 17 شوال 1403 و. ر
  • الموافق 28/ 3/ 1423 م. ر
  • محمد محمود الحجازي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount