قرار رقم 69 لسنة 1994 م 1423 م بشأن اعتماد نماذج المحررات والسجلات اللازمة لأداء عمل محرري العقود

التاريخ: 10 أبريل 2025

قرار رقم 69 لسنة 1994 م 1423 م بشأن اعتماد نماذج المحررات والسجلات اللازمة لأداء عمل محرري العقود

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، 

قرر

مادة 1
تعتمد نماذج المحررات والسجلات الواردة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 461 لسنة 1989م المعدل بالقرار رقم 1003 لسنة 1990م المشار إليها للعمل بها مؤقتاً من قبل محرري العقود وذلك بالقدر اللازم لأداء أعمالهم.

مادة 2
على مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق إعداد مشروع بنماذج المحررات والسجلات وكافة المطبوعات اللازمة لأداء عمل محرري العقود وعرضه على أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام لاستصدار القرار اللازم بالخصوص.

مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly